گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد دوم
الفصل الثلاثون أحکام النکاح
صیغۀ العقد:







(السّؤال 895 ): متی تجوز قراءة الصیغۀ بغیر العربیّۀ؟ الجواب: فی حالۀ عدم القدرة علی قراءتها بالعربیّۀ، وسواء تیسّر الحصول علی
وکیل عارف بالعربیّۀ أو لم یتیسّر. (السّؤال 896 ): إذا لم تقرأ الصیغۀ بالعربیّۀ فهل یجب أن تطابق العبارة المقروءة العبارة العربیّۀ؟
عقدت علی هذه المرأة لنفسی عقد دائمیاً أو للمدّة الفلانیۀ بالمهر » : الجواب: یکفی أن توکّل المرأة الرجل لقراءة العقد فیقول
السّؤال 897 ): إذا أراد الزواج مؤقتاً بامرأة، فهل یجوز له أن یقرأ الصیغۀ کلّها بنفسه؟ الجواب: تبیّن من الجواب السابق جواز ) .« الفلانی
ذلک. (السّؤال 898 ): هل یصحّ إجراء صیغۀ العقد الدائم أو المؤقت بواسطۀ الرجل والمرأة أو وکیلهما عبر الهاتف أو ما شابه؟
الجواب: لا بأس فیه مع مراعاة الشروط. (السّؤال 899 ): ما رأیکم بعقد النکاح المعاطاتی؟ أي هل أنّ معیار الحلّیۀ فی النکاح لفظ
صرفاً، أم تکفی النیّۀ وحدها مع قصد الإنشاء والموافقۀ القلبیۀ للطرفین؟ فإذا ص: 240 کان الملاك « أنکحت »
روح التوافق وقصد الإنشاء لدي الطرفین فما هو لزوم النطق بهذه الألفاظ المحدّدة خاصّۀ وانّه یمکن معرفۀ قصد الطرفین وموافقتهما
بواسطۀ الحرکات بدلًا من الکلمات المحدّدة. الجواب: أوّلًا: صحیح أنّ عقد النکاح کباقی العقود من حیث الإتّفاق، ولکن إجماع
علماء الإسلام علی وجوب قراءة صیغۀ العقد فی النکاح والرّوایات کذلک شاهدة علی اعتبار الصیغۀ. بل إنّ هناك بین عقلاء أهل
العرف دائماً نوعاً من الإتّفاق اللفظی أو التحریري فی عقد النکاح. وهذا یبیّن أنّ للنکاح حالۀ خاصّ ۀ. ثانیاً: المعروف بین الفقهاء أنّ
النکاح أشبه بالعبادات من المعاملات، بمعنی أنّ للنکاح فی الشریعۀ المقدّسۀ قیوداً تعبّدیۀ کثیرة تجعله أشبه بالعبادات وله طابع
یتعدّي بنفسه تارةً، وبالحرف (من) و (الباء) « أنکحت وزوّجت » التوقیفیۀ. (السّؤال 900 ): یظنّ بعض مدراء مکاتب الزواج أنّ الفعل
.« قبلت التزویج بموکّلی » أو « قبلت النکاح من موکّلی » : بعبارة « أنکحت موکّلتی فلانۀ من موکّلک فلان » : تارةً، فیجیبون علی جملۀ
إلّاأنّهم لا یصحّحونها. فهل « قبلت النکاح أو قبلت التزویج لموکّلی » : وبالرغم من تنبیههم إلی خطأ العبارة ولزوم قولها علی هذا النحو
یبقی العقد صحیحاً إذا کانت الصیغۀ خاطئۀ؟ الجواب: لا بأس فی إجراء العقد بهذه الصیغۀ، ولکن الأفضل قراءة الصیغۀ بالشکل
الأصحّ المطابق لموازین اللغۀ العربیّۀ.
شروط عقد النکاح:
(السّؤال 901 ): هل یجوز للمرأة أن تشترط عند عقد النکاح علی زوجها أن تواصل التدریس أو الدراسۀ وحضور الجلسات المختلفۀ؟
الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 902 ): هل یجب ذکر شروط النکاح فی متن العقد أم خارجه؟ الجواب: الشروط تکون فی متن العقد
إلّاإذا جري الإتّفاق علیها مسبقاً وقرئ العقد بناءً علیها. ص: 241 (السّؤال 903 ): هل یصحّ أن تشترط المرأة أن
صفحۀ 106 من 198
یجعلها الرجل وکیلته فی الطلاق؟ وهل یتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم یجب أن یتمّ فی معاملۀ ملزمۀ اخري؟ الجواب: یمکن
لهذا الشرط أن یکون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر. (السّؤال 904 ): هل یجوز للمرأة أن تشترط فی عقد الزواج أن یکون
حقّ الوکالۀ من الزوج فی الطلاق بید شخص ثالث کأبیها مثلًا؟ إذا کان کذلک فهل یکون الشرط ضمن عقد الزواج أم فی معاملۀ
مستقلّۀ اخري؟ وهل یجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وکالۀ الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملۀ مستقلّۀ؟
الجواب: لا بأس فی جعل الوکالۀ لشخص ثالث فی عقد الزواج، ویجوز بعد ذلک أیضاً جعلها فی معاملۀ اخري ولو بعد الزواج.
(السّؤال 905 ): هل یجب العمل بالشرط الوارد هذه الأیّام فی الزواج الثانی للرجل وهو موافقۀ الزوجۀ الاولی وان کانت الزوجۀ غیر
قادرة علی ضمان زوجها أو عصیان أوامره أو الانفصال عنه؟ الجواب: الزواج الثانی للرجل غیر مشروط بموافقۀ الزوجۀ الاولی. إلّاأنّ
المحاکم تضع قیوداً للزواج الثانی للحدّ من المشاکل الناجمۀ عن الزواج الثانی بلا ضوابط. (السّؤال 906 ): إذا اتّفق الزوجان علی أن
یکون الطلاق بید الزوجۀ تماماً، فهل یتنافی هذا الشرط مع مقتضیات العقد الدائم؟ الجواب: لا یصحّ هذا الشیء إلّافی حالۀ اشتراط
وکالۀ المرأة عن الرجل، لا اشتراط تحویل الطلاق إلی المرأة. (السّؤال 907 ): هل یجوز للرجل أن یسلب من نفسه حقّ الزواج مرّة
ثانیۀ ضمن عقد النکاح، أو أن یتعهّد بأن لا یتزوّج ثانیۀ؟ وهل هذا الشرط مخالف لکتاب اللَّه؟ الجواب: هذا الشرط غیر صحیح،
ولکن یجوز اشتراط أن یکون للزوجۀ وکالۀ تطلیق نفسها فی حالۀ زواجه الثانی. (السّؤال 908 ): إذا اشترط الزوج علی نفسه فی وثیقۀ
العهد أن لا یتزوّج ثانیۀ وکان الشرط مطلقاً، ثمّ عقد علی امرأة عقداً مؤقتاً لیوم واحد، فهل یکون مخالفاً للشرط؟ الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 242 الجواب: إذا کان المقصود شرط وکالۀ الطلاق للزوجۀ الذي یدرج فی وثائق العقد هذه الأیّام فی مثل هذه الحالات،
فالظاهر أنّه لا یشمل مثل هذا الزواج قصیر الأجل. (السّؤال 909 ): هل یجوز للرجل أن یشترط فی الزواج الدائم أن لا تکون نفقۀ
الزوجۀ علی عاتقه بصورة دائمۀ أو موقتۀ؟ الجواب: هذا الشرط فیه إشکال. ولکن یجوز للمرأة أن تهبه نفقتها. (السّؤال 910 ): إذا
أ): فهل هذا الشرط صحیح شرعاً؟ الجواب: لا ) :« بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانیۀ ما دمت حیّۀ » : وهبت الزوجۀ مهرها للزوج وقالت
بأس فیه. (ب): هل یسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملًا بالشرط؟ (ج): إذا خالف الرجل الشرط وتزوّج بثانیۀ فما حکم الزوجۀ الثانیۀ
بالنسبۀ له؟ وهل تحرم علیه؟ الجواب: (ب و ج): إذا خالف الرجل هذا الشرط وتزوّج فزواجه صحیح، ولکن یجوز للمرأة أن تسترد
صداقها، لذا فالزوجۀ الثانیۀ لا تحرم علیه. (السّؤال 911 ): إذا خطب فتاة فاشترط علیه أهلها مثلًا أن یعطی 50 منّاً من الرز وعدداً من
علب الزیت الکبیرة ومقادیر من أشیاء اخري للمطبخ أو مائۀ ألف تومان نقداً، فهل یجب علیه أن یتقیّد بالشرط إذا وافق علیه؟
الجواب: إذا کان الشرط فی العقد أو قبله فهو صحیح وملزم ویجب التقیّد به. (السّؤال 912 ): بالنظر إلی أنّ المادّة 15 البند 3 من
معاهدة محو أشکال التمییز ضدّ المرأه ألغت جمیع العقود والوثائق الخاصّ ۀ الصادرة من أجل تقیید صلاحیات المرأة وأهلیاتها
القانونیّۀ، فهل یجوز للمرأة والرجل عند الزواج وضع شروط ضمن العقد من شأنها أن تقیّد صلاحیات الزوجۀ؟ الجواب: یمکن تقیید
حقّ الزوجۀ بالاشتراط فی بعض الحالات مثل حقّ السکن وما شابه ذلک. أمّا إذا کان الشرط مخالفاً للکتاب والسنّۀ أو مقتضیات العقد
فلا یجوز. باختصار، الحالات مختلفۀ.
أولیاء العقد:
(السّؤال 913 ): هل یشترط إذن الولی فی النکاح المنقطع للباکر البالغۀ الرشیدة إذا لم یکن بقصد الدخول أو إشترطت المرأة عدم
الدخول؟ الجواب: إذن الولی شرط فی جمیع الأحوال علی الأحوط وجوباً. (السّؤال 914 ): إذا کان راغباً بالزواج من فتاة یحبّها ولکن
أبویه یریدان فتاة اخري وإن لم یتزوّجها فانّ ذلک من شأنه أن یؤذیهما. فهل تجب إطاعتهما فی هذه الحالۀ؟ الجواب: لا تجب مسایرة
الوالدین فی مثل هذه الامور، ولکن الأفضل کسب رضاهما. (السّؤال 915 ): هل یجوز للبنت الباکر العاقلۀ المدرکۀ البالغۀ أن تعقد
علی نفسها عقداً دائماً أو موقتاً بدون إذن أبیها؟ الجواب: لا یجوز علی الأحوط وجوباً. (السّؤال 916 ): کان بین فتی وفتاة علاقۀ غیر
صفحۀ 107 من 198
شرعیّۀ أدّت إلی حمل الفتاة وفی الشهر الثامن أُسقط الولد الجنین، فهل یجوز شرعاً زواجهما إذا کان والد الفتاة غیر موافق؟ الجواب:
لا یشترط إذن الوالد هنا علی أنّ الأفضل کسب رضاه. (السّؤال 917 ): نرید أن نعقد علی فتاة عقداً مؤقتاً ولکنّنا لا نعلم إن کان أبوها
موافقاً أم لا. فهل یکفی أن تقول الفتاة أنّ أباها موافق؟ الجواب: الأحوط أن تکسبوا موافقۀ الأب بأنفسکم. (السّؤال 918 ): یراجعنی
الکثیر من الأولاد والبنات العازبین الراشدین ویقولون إنّ اسرة الولد خطبت البنت من أهلها أکثر من مرّة إلّاأنّ والدها رفض التزویج
بلا عذر مقبول ممّا أدّي إلی اکتئاب الولد والبنت وأغلبهم فوق العشرین ویصرّون علی إجراء عقد الزواج بدون إذن الولی ویقولون
إنّهم یعانون من عسر وحرج فهل یسقط إذن الوالد فی هذه الحالۀ؟ الجواب: إذا کان الزوج کفؤاً ومناسباً للزوجۀ فلا یحقّ للأب
المعارضۀ ولکن یجب التثبّت فی السبب الذي دفع الأب للمعارضۀ. (السّؤال 919 ): أنا فتاة فی الثالثۀ والعشرین وأحمل شهادة
البکلوریوس حیث تخرّجت منذ سنۀ ولکنّی لم أحصل علی وظیفۀ مناسبۀ فأصبحت حبیسۀ الدار. وحسب ما أتذکّر فانّ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 244 امّی ترفض الخاطبین لأسباب لا یقبلها عاقل حتّی من غیر أن أعلم بالأمر أنا ولا أبی. ولم یکن الأمر یهمّنی
کثیراً حین کنت طالبۀ تشغلنی الدراسۀ عن الرغبۀ فی الزواج. أمّا الآن فقد عزمت علی الزواج من ابن عمّتی وهو شاب مؤمن ملتزم
یحظی بثقۀ الجمیع وقد خطبنی مع اسرته ولکن معارضۀ امّی غیر المنطقیّۀ وأخلاقها غیر الملائمۀ تسبّب الکثیر من المتاعب. أمّا أبی
فإنّه خاضع لرأي امّی ولا یعارضها، فهل یشترط فی مثل هذه الحالۀ إذن الوالدین؟ الجواب: إذا کان الخاطب کفؤاً للمرأة من الناحیۀ
الاجتماعیّۀ والدینیّۀ ویعتبر من شأنها فلا تأثیر لمعارضۀ الأب ولا تشترط موافقۀ الامّ. (السّؤال 920 ): إذا عقد أب علی ابنته ذات السنتین
من العمر لولد، وعندما بلغت البنت أعلنت عن عدم رضا بذلک الزواج، فما الحکم الشرعی لمثل هذا الزواج؟ الجواب: إذا کان هذا
الزواج لصالح البنت فی ذلک الوقت فیجب أن تقبله وإلّا فهو باطل من الأصل. والغالب فی زماننا کون زواج الصغیرات بواسطۀ
آبائهن فی غیر صالحهنّ. (السّؤال 921 ): إلی أي مدي یلزم إذن الوالد فی زواج البنت؟ وما الحکم إذا عارض الأب الزواج وسقطت
الفتاة فی الخطیئۀ علی أثر عدم الزواج؟ الجواب: إذا جاءها زوج مناسب من الناحیۀ الشرعیّۀ والعرفیّۀ وعارضها الأب فلا تشترط
موافقته. (السّؤال 922 ): هل للأب ولایۀ علی الصغیر فی زواجه؟ الجواب: بالنظر إلی أنّ ولایۀ الأب منوطۀ بمصلحۀ الصغیر، وفی هذا
العصر لا تتحقّق غبطۀ الصغیر أو مصلحته بالزواج لذا فلا یجوز للآباء أن یعقدوا لصغارهم أو علی صغیراتهم إلّافی حالات استثنائیّۀ.
الزواج المجاز وغیر المجاز:
(السّؤال 923 ): هل یجوز للرجل الزواج باخت زوجته إذا کانت الزوجۀ مریضه وموافقۀ علی الزواج؟ الجواب: یحرّم الزواج من الاخت
ما دامت الزوجۀ فی عصمته سواء رضیت أو لم ترض. ص: 245 (السّؤال 924 ): الأمر واضح فی حرمۀ الجمع
وبین الاختین فی النکاح فی الحیاة. فإذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً صوریاً مع إبقائها فی البیت وتزوّج باختها فهل هذا جائز شرعاً؟ وفی
مسألۀ المحلّل بعد الطلاق الثالث، هل هناك فرق بین العقد الدائم والمؤقت؟ الجواب: إذا کان جادّاً فی الطلاق فیجوز له الزواج
بالاخت بعد العدّة، ویحتاج إلی المحلّل بعد الطلاق الثالث. أمّا فی العقد المؤقت فلا حاجۀ إلی المحلّل مهما تکرّرت المرّات. (السّؤال
925 ): هل یجوز الزواج بالربیبۀ (المتبنّاة)؟ الجواب: نعم إذا لم یکن بینهما علاقۀ نسبیۀ أو سببیۀ. (السّؤال 926 ): أحبّ رجل متزوّج
امرأة متزوّجۀ وأحبّته بشدّة وکانت بینهما علاقۀ غیر شرعیّۀ. ولکی تأخذ علاقتهما شکلًا شرعیاً إنفصلت المرأة عن زوجها وعقد علیها
الرجل وبعد ثمانی سنوات التفتا إلی أمر کان قد جعل عقدهما باطلًا ولکن شدّة تعلّقهما ببعضهما تمنعهما من الانفصال بحیث إنّ
محاولاتهما لقطع العلاقۀ أمرضتهما. فهل هناك من سبیل شرعی أو کفّارة تدفع تجعل حیاتهما المشترکۀ شرعیّۀ؟ الجواب: إذا کانا قد
تجامعا قبل العقد وأثناء الفترة التی کانت المرأة فی عقد زوجها الأوّل فیحرمان علی بعضهما علی الأحوط وجوباً ویجب أن ینفصلا.
أمّا إذا لم تصل علاقتهما فی ذلک الوقت إلی حدّ الجماع فلا إشکال فی زواجهما. (السّؤال 927 ): هل یحرم أم یکره الزواج من
المشهورات بالزنا؟ إذا کان حراماً فهل هؤلاء النسوة مرتدّات؟ وهل یجب التحقّق قبل الزواج من معتقداتهنّ؟ الجواب: هنّ لسن
صفحۀ 108 من 198
مرتدّات بل مسلمات عاصیات. ولا یلزم تفحّص المعتقدات قبل الزواج. أمّا الزواج من المشهورات بالزنا فالأحوط لزوماً ترکه إلّاإذا
تبن توبۀ حقیقیّۀ ولم یعدن له. (السّؤال 928 ): بعد مراسیم اللعان تنقطع العلاقۀ النسبیۀ بین الأب وأرحامه من جهۀ والإبن من جهۀ
اخري، فهل یصحّ بعد ذلک زواج الإبن من عمّته التی إنقطعت علاقته النسبیۀ بها بعد اللعان؟ الجواب: الظاهر أنّه لا بأس فیه، والأحوط
الترك. ص: 246 (السّؤال 929 ): منذ سنوات یعلن أهل العلم والفنّ فی المحافل ووسائل الإعلام عن ضرورة
تجنّب زواج الأقارب خاصّ ۀ ابن العمّ وبنت العمّ وأمثالها: (أ): کیف یفسّر زواج الإمام علی علیه السلام من فاطمۀ علیها السلام وهی
بنت ابن عمّه بتوصیۀ من النبی صلی الله علیه و آله وموافقته؟ وبغضّ النظر عن الامور الاخري، أفلا یعتبر هذا الأمر بذاته تشجیعاً علی
مثل هذا الزواج؟ (ب): الدین الإسلامی هو أکمل الأدیان وله حکم فی جمیع سلوکیات الإنسان وأعماله. فهل له رأي فی هذا الصدد؟
« لا تفعلوه فانّه یضعف الولد » : الجواب: بعض الرّوایات الإسلامیّۀ تنهی عن زواج الأقارب ونقرأ فی حدیث النبی صلی الله علیه و آله
ولکن لکلّ قاعدة عامّۀ استثناءً وقد حصل من بعض حالات الزواج من الأقارب أبناء أذکیاء أصحّاء، وزواج هذین المعصومین من «1»
هذه الاستثناءات. (السّؤال 930 ): هل تحرم اخت اللائط وامّه وابنته علی الملوط؟ وما الحکم إذا لم یکونا بالغین أو شکّ فی الدخول؟
الجواب: لا تحرم امّ اللائط ولا اخته ولا ابنته علی الملوط، والعکس هو الصحیح، أي تحرم أم الملوط واخته وابنته علی اللائط بشرط
أن یتیقّن من الدخول وأن یکون اللائط بالغاً. (السّؤال 931 ): ما حکم تزویج الدراویش والصوفیّۀ والزواج منهم؟ الجواب: لا بأس فیه
إذا تابوا. (السّؤال 932 ): بالنظر إلی أنّ معاهدة محو التمییز ضدّ النساء أعلنت ضمن المادّة 16 البند 3 أنّ زواج الصغار غیر قانونی،
والصغیر فی العرف الدولی هو من لم یبلغ 18 سنۀ فما حکم زواج البنت دون 18 سنۀ؟ الجواب: لا بأس فی زواج البنت إذا کانت فی
سنّ البلوغ الشرعی وتتمتّع بالنضج الجسدي والعقلی اللازم لاتّخاذ قرار الزواج.
المحارم:
(السّؤال 933 ): توفّیت زوجتی وبعد وفاتها بسبع سنوات جدّدت فراشی بمشهد بزواجی من امرأة مؤمنۀ صالحۀ وذلک بعد تأمین
معیشۀ أبنائی، فهل أکون محرماً علی بنات زوجتی وکنّتها؟ وما حکم أولادي بالنسبۀ إلیهم؟ الجواب: أنت محرم علی بنات زوجتک
(طبعاً بعد الزواج منها والدخول فیها) أما کناتها فلست محرماً علیهنّ، وأولادك محارم علی زوجتک الجدیدة. (السّؤال 934 ): إذا
أصبح ممکناً طبیاً نقل مبیض امرأة إلی امرأة اخري (کما یجري فی باقی الأعضاء) وتزوّجت المرأة الثانیۀ (المتلقّیۀ للربط) وأنجبت،
وهذا یعنی أنّ النطفۀ ناتجۀ من تلاقح حیامن الرجل مع بیوض المرأة الاولی (صاحبۀ المبیض الأصلیۀ) وهی- حسب علم الوراثۀ-
تخصّ المرأة الاولی من حیث الصفات الوراثیۀ والخصائص الفردیۀ والجینیۀ بنسبۀ 50 % فکیف تکون علاقۀ المحارم بالنسبۀ للزوج
والمرأة الاولی والثانیۀ ومحارم الولد من الناحیۀ الشرعیّۀ؟ هل تکون هناك علاقۀ محارم مع متعلّقی المرأة الاولی أم الثانیۀ أم کلیهما؟
یرجی بیان رأیکم الشرعی فی ذلک. الجواب: فی حالۀ نقل مبیض امرأة إلی امرأة اخري حیث یکون جزء اً من جسمها أي یتحقّق
الربط الکامل، فکلّ ما یولد منه یخصّ المرأة الثانیۀ ولا علاقۀ له بالمرأة الاولی. (السّؤال 935 ): هل تکون زوجۀ الأب محرماً من
محارم أبنائه وبناته من زوجته الاخري؟ الجواب: الجمیع محارم لبعضهم. (السّؤال 936 ): إذا کان الزوجان عقیمین فما هو الطریق
الشرعی لتبنّی طفل مندار رعایۀ الأطفال. الجواب: إذا کان المتبنّی بنتاً وکان والد الأب حیّاً فیمکن عقد الوالد علی البنت عقداً مؤقتاً
بإذن حاکم الشرع فتکون بذلک بحکم زوجۀ الأب وتحرم علیه. وإذا کانت اخت الرجل مرضعۀ والطفلۀ رضیعۀ فترضع من الاخت
(مع مراعاة شروط الرضاع) فتصبح بحکم ابنۀ اخته فتحرم علیه. أمّا إذا کان المتبنّی ولداً فتحقّق المحرّمیّۀ برضاعه من لبن اخت الزوجۀ
ص: 248 أو امّها فتصبح الزوجۀ خالته أو اخته بالرضاعۀ فتحرم علیه. وإذا کان الطفل متجاوزاً لفترة الرضاع فلا
سبیل إلی محرمیته. (السّؤال 937 ): من المقرّر أن أتلقّی طفلًا (ولداً أو بنتاً) من دائرة تحسین المعیشۀ للتبنّی، لذا أرجو بیان رأیکم فیما
یلی: (ج): ما حکم تسمیۀ الابن المتبنّی باسم المتبنّی مع الأخذ بنظر الاعتبار الآیۀ 5 من سورة الأحزاب؟ الجواب: لا یجوز القول
صفحۀ 109 من 198
بخلاف الحقیقۀ وتسمیته ابناً له إلّاعند الضرورة. (ب): کیف تکون علاقۀ الأبوین بالمتبنّی من حیث المحرّمیّۀ؟ وهل تکفی قراءة صیغۀ
المحرّمیّۀ؟ الجواب: لا معنی لصیغۀ المحرّمیّۀ هنا إلّاإذا کان المتبنّی بنتاً فیعقد علیها والد المتبنّی بعقد مؤقت بإذن حاکم الشرع فتحرم
علی الرجل باعتبارها زوجۀ أبیه، أو تقوم اخت الزوجۀ أو امّها برضاع المتبنّاة. (ج): إذا رزق اللَّه الزوجین ابناً (ذکراً أو انثی) فکیف
تکون علاقته بالمتبنّی من حیث المحرّمیّۀ. الجواب: إذا عمل وفق المسألۀ السابقۀ وأصبحت زوجۀ أبیه فانّها تحرم علی جمیع أبنائه.
(السّؤال 938 ): هل یکفی قول موظّف دائرة تحسین المعیشۀ بخصوص شرعیّۀ وعدم شرعیّۀ الابن؟ الجواب: نعم یکفی للشرعیۀ.
(السّؤال 939 ): إذا کان یحبّ زوجۀ أخیه لدینها وحیائها وحجابها وینظر لها نظرة الأخ للُاخت: (أ): هل من طریقۀ لیحرم علیها؟ وما
حکمه؟ الجواب: مع حسن النیّۀ التی ینظر بها هذا الرجل یجب علیه الإلتفات إلی أنّ هذه الحالۀ من حبائل الشیطان وأنّها قد تجرّ إلی
تبعات دنیویۀ واخرویۀ، وعلیه أن یبقی علاقته معها عادیّۀ ولا ینتظر طریقۀ للمحرمیّۀ. ص: 249 (ب): ما حکم
مصافحۀ زوجۀ الأخ هذه؟ الجواب: إنّها محرّمۀ، وهذه أوّل خطوة باتّجاه فخّ الشیطان. (السّؤال 940 ): امرأة تزوّجت مرتین وکان لها
من کلّ زوج بنت، فهل یکون جدّ البنت لأبیها محرماً علی البنت الاخري؟ بتعبیر آخر: هل یحرم الرجل علی ربیبۀ ابنه؟ الجواب: لیس
محرّماً.
حالات فسخ النکاح:
(السّؤال 941 ): ما هو تعریف البرص الذي هو من أسباب جواز فسخ النکاح؟ الجواب: إنّه من الأمراض الجلدیۀ التی تجعل أجزاء من
البشرة بیضاء اللون. (السّؤال 942 ): یرجی تعریف العمی الجواب: الأعمی هو من لا یري شیئاً أبداً، أو من کان بصره من الضعف
بحیث لا یعتدّ به، سواء کان له عین صحیحۀ أم لا. (السّؤال 943 ): یرجی تعریف الخصاء. الجواب: هو عبارة عن استئصال البیضتین،
وإذا دُقّت البیضتان بحیث تعطّلتا عن العمل فهو بحکم الخصاء. (السّؤال 944 ): ما هو الجبّ؟ الجواب: هو المقطوع آلته العاجز عن
الدخول. (السّؤال 945 ): أجبرنی أبواي علی العقد لرجل وبعد حیاة مشترکۀ لفترة من الزمن تبیّن أنّه لیس شیعیّاً ویمنعنی عن أداء
أرجو بیان تکلیفی للخلاص من هذا المأزق. الجواب: .« علیک أن تعتنقی مذهبی وإلّا قتلتک » : واجباتی الدینیّۀ. أنّه یقول لی بصراحۀ
علی فرض المسألۀ، یجوز لک رفع أمرك للمحکمۀ، فان لم یکفّ عن تصرّفاته ولم یطلّق فیطلّقک حاکم الشرع. وإذا کان زواجک
بالإکراه فهو باطل من الأساس ولا یحتاج إلی طلاق. أمّا إذا رضیت بالزواج وکان یدّعی بأنّه شیعی وکنت جاهلۀ بمذهبه فلک حقّ
الفسخ ولا حاجۀ بک إلی الطلاق. ص: 250 (السّؤال 946 ): إذا کرهت الزوجۀ مشارکۀ زوجها الطعام وتمکینه
نفسها للواجبات الزوجیّۀ لکونه مصاباً بالبرص فی أطرافه الأربعۀ بتأیید من الطب العدلی، الأمر الذي أدّي إلی إنحسار تردّد أهلها علی
؟« العسر والحرج » بیتها إلی حدّ القطیعۀ شبه التامّۀ. حتّی الرجال منهم یتجنّبون مصافحته. فهل تعتبر هذه الحالۀ بالنسبۀ للزوجۀ من قبیل
الجواب: إذا کان الخوف من عدوي المرض معقولًا من الناحیۀ الطبیۀ ومؤیّداً من الأطباء فالعسر والحرج علی الفرض المذکور مسلّم
وأکید. (السّؤال 947 ): إذا دلّست الزوجۀ أو أقرباؤها فی الزواج وبعد اتّضاح الأمر تمّ الفسخ (بعد المقاربۀ) فهل یجب علی الزوج أن
یدفع المهر؟ وإذا کان قد دفعه قبلًا فهل له أن یستردّه؟ الجواب: یجب علی الزوج أن یدفع کامل المهر ویرجع علی المدلّس. (السّؤال
948 ): خطب رجل فتاة من افغانستان لإبنه الساکن فی إیران وقبلت البنت بشرط أن تتطابق الأوصاف التی أوردها عن ابنه مع الواقع.
وبعد مجیئها إلی إیران تبیّن لها أنّ الأوصاف کانت کاذبۀ تماماً وأنّ الأب کان قد أراها صورة شخص آخر علی أنّه ابنه، وأنّ ابنه فی
الحقیقۀ معیوب، فهل یصحّ العقد الذي تمّ سابقاً بغیابهما؟ الجواب: للبنت حقّ الفسخ علی فرض المسألۀ. (السّؤال 949 ): أنا طبیب.
عُرضت علیّ فتاة من أقربائی للزواج. وبما أنّ البنت عاشت منذ طفولتها فی الخارج فقد کنت أجهل عنها کلّ شیء. أمّا أنا فیسکننی
فزع شدید منذ مرحلۀ الدراسۀ وحتّی الآن من الأمراض وخاصّ ۀ الوراثیّۀ منها. وحسب التوصیات العلمیّۀ راجعنا الطبیب الأخصائی
مرتین للفحص فقد کنّا متفاهمین علی ضرورة الفحص للتأکّد من شروط الصحّۀ الکاملۀ التی اشترطت توفّرها فی الآنسۀ التی کانت
صفحۀ 110 من 198
هی الاخري طبیبۀ وقد رحّب أهلها بهذا الشرط. خرجت من الفحوصات سالماً والحمد للَّه أمّا الآنسۀ وامّها فلم یتحدّثا عن مرضهما،
فأوصی الطبیب الأخصائی بإجراء العقد علی أساس سلامۀ الطرفین فأجرینا العقد الدائم وأنا مطمئن تماماً من سلامتها وسلامۀ أبناء
المستقبل. ولکن بعد فترة من العقد وقبل الزفاف قالت أنّها مصابۀ بمرض معیّن ولم تشأ أن تبوح به إلّابعد العقد وأنّها لم تخبر الطبیب
المختصّ به. وبعد العلم بمرض الآنسۀ ومراجعۀ الأطباء الاخصائیین تبیّن: ص: 251 أوّلًا: إنّ مرضها لا علاج له.
ثانیاً: إنّه مرض قابل للإنتقال إلی الأبناء کذلک. لذا أرجو الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- هل یجوز لی فسخ العقد الدائم المذکور
لعدم توفّر الشروط المذکورة مسبقاً والمبنیّۀ علی السلامۀ الکاملۀ للزوجۀ وأبناء المستقبل؟ الجواب: الشروط مفقودة- علی فرض ما
ذکرت- فیجوز لک الفسخ ولا یجب علیک المهر علی فرض المسألۀ. 2- إذا کنت قد تحمّلت بعض التکالیف فی العقد من قبیل
الهدایا ومصاریف المراسیم والنفقۀ والمهر وأمثالها فهل تکون الآنسۀ ضامنۀ لها؟ وما حکم والدیها اللذین کانا معرّفین وشاهدین علی
العقد وعالمین منذ البدایۀ باشتراطی سلامتها الکاملۀ وراضیین بالشرط وعارفین بمرض إبنتهما؟ الجواب: جمیع الأشیاء والهدایا
المقدّمۀ علی أساس الاعتقاد بصحّۀ العقد أي توفّر الشروط، تعود لصاحبها والخسائر تعوّض. ولکن العفو والتنازل أفضل فی هذه
الحالات. (السّؤال 950 ): فی فترة العقد لاحظت الزوجۀ علی زوجها مرضاً نفسیّاً وعصبیاً صعب العلاج له أعراض تجعل حیاتها معه فی
خطر (مثل الصدمۀ العصبیۀ، والنحول الشدید، والقلق واضطراب الشخصیۀ، والعمی المؤقت، وفقدان الوعی وما شاکل)، فهل یجوز لها
طلب الطلاق لخوفها وقلقها من الحیاة المشترکۀ معه ولزوم العلاج الطویل الأمد وعدم وجود إرادة العلاج لدي الزوج وعائلته؟ وإذا
تحقّق الإنفصال، فهل یتحمّل الزوج دفع المهر والنفقۀ؟ الجواب: إذا کان الزوج وذووه قد ادّعوا سابقاً سلامته الکاملۀ، یجوز للزوجۀ
فسخ النکاح بسبب التدلیس. فی غیر هذه الحالۀ إذا ثبت أنّ الحیاة مع هذا الرجل تؤدّي إلی العسر والحرج الشدید یجوز لها طلب
الطلاق من حاکم الشرع ویکون طلاق خلع یتمّ ببذل المهر إلّاإذا اتّفقت مع الزوج علی نحو آخر. (السّؤال 951 ): إذا خطب الرجل
فقبلت البنت الزواج منه علی هذا الشرط ثمّ تبیّن بعد العقد أنّه کاذب، فهل للزوجۀ حقّ .« لست متزوجاً ولیست لی أولاد » : الفتاة وقال
الفسخ؟ ص: 252 الجواب: إذا أظهر الرجل (أو المرأة) صفات توجب الکمال، أو لا توجب الکمال ولکنّ
:( موافقۀ الطرف الآخر تتوقّف علیها، ثمّ تبیّن خلاف ذلک فللطرف الثانی خیار الفسخ ویجوز له الغاء العقد بدون طلاق. (السّؤال 952
إذا التفت الرجل بعد سنتین من الزواج إلی أنّ زوجته کانت تخفی عنه أمراضاً کشلل المثانۀ والاکزما کانت مصابۀ بها منذ الطفولۀ
وقد تظاهرت فی العقد بالصحّۀ الکاملۀ، فهل یحقّ للرجل الفسخ بعد العلم؟ الجواب: علی فرض المسألۀ، إذا علم الرجل ولم یرض
بالزواج فله حقّ الفسخ ویجوز له مطالبته المدلّس بتعویض الخسائر والأضرار التی لحقت به. (السّؤال 953 ): ظهر للرجل بعد الزواج أنّ
علی الأجزاء العلیا من ساق الزوجۀ آثاراً خفیفۀ لحرق قدیم، وأنّ غشاء البکارة لدیها من النوع اللحمی السمیک جدّاً بحیث یتعذّر
الدخول بدون عملیّۀ جراحیّۀ، ولم یکن قد طرح موضوع سلامۀ الزوجۀ قبل الزواج. فهل تعتبر هذه من حالات الفسخ؟ وهل تستحقّ
المرأة المهر؟ الجواب: إذا کان الأمر یعالج بالجراحۀ العادیۀ بدون أعراض جانبیۀ معیّنۀ فانّ هذا المقدار من العیب لا یوجب الفسخ.
(السّؤال 954 ): إذا تبیّن بعد الزواج أنّ حالۀ الزوج خلاف لما ادّعاه قبل العقد وکان العقد قد تمّ بناءً علی تلک الحالۀ والشروط، فهل
یکون الطلاق والفسخ بید الرجل مع ذلک؟ وإذا کانت المرأة قد استلمت المهر وأرادة فسخ العقد قبل الدخول فما حکم المهر؟
الجواب: إذا اشترطت المرأة علی الرجل شروطاً ولم یتقیّد بها أو خدعها ببعض الصفات وثبت خلافها فللمرأة حقّ الفسخ، وإذا فسخت
قبل الدخول فلا مهر لها. (السّؤال 955 ): اسمی (سعیدة) وقد عقد علیّ بعقد دائمی للسیّد (ح) فسکنت داره لمدّة ستّۀ أشهر ولکنّه کان
عاجزاً عن واجب الزوج فرجعت إلی بیت أهلی بعد ستّۀ أشهر ولا زلت باکراً والطب العدلی یؤیّد عجز زوجی عن الممارسۀ الجنسیّۀ:
-1 هل یجوز لی فسخ العقد أم یحتاج الأمر إلی طلاق؟ الجواب: علیک أن تمهلیه سنۀ من الآن فإذا عولج واستعاد قدرته الجنسیّۀ
2- فی حالۀ الفسخ، إلی من یعود مهري وجهازي الموجود فیبقی العقد نافذاً، وإلّا فلک حقّ الفسخ. ص: 253
لدي زوجی الآن؟ الجواب: الجهاز لک وکذلک نصف المهر. (السّؤال 956 ): أثناء مهلۀ السنۀ للزوج العنین إذا امتنعت الزوجۀ عن
صفحۀ 111 من 198
التمکین فهل یکون لها حقّ الفسخ بعد انتهاء السنۀ أم یجب تمدید المدّة؟ الجواب: إذا کان علاجه یقتضی مضاجعۀ الزوجۀ فیجب
تمدید فترة التمکین فی حالۀ امتناع الزوجۀ عن التمکین. (السّؤال 957 ): منذ سنتین ونصف وأنا فی عقد دائم ولکنّ زوجی عاجز
جنسیاً عن تناولی ولا زلت باکراً: 1- فهل أکون مستحقّۀ للنفقۀ شرعاً؟ 2- هل تعتبر الحالۀ من حالات فسخ النکاح؟ 3- کان من
- شروط العقد حمل الزوج لشهادة البکلوریوس وتبیّن بعد العقد انّه لا یملک هذه الشهادة، فهل توجب هذه الحالۀ فسخ النکاح؟ 4
یرجی بیان حقوقی الشرعیّۀ من مهر وما شاکله، علماً أنّ شروط العقد مدوّنۀ فی کتاب العقد وموقّعۀ من الطرفین. الجواب: إذا لم
تکونی قد أعلنت عن رضاك بعیوبه فلک حقّ الفسخ، وإذا کنت جاهلۀ بالحکم ولم تفسخی وکنت علی استعداد للتمکین فلک حقّ
النفقۀ، وکذلک فیما یخصّ شهادة البکلوریوس، إذا تبیّن خلاف ادّعاءه ولم توافقی فلک حقّ الفسخ فإذا تمّ الانفصال قبل الزواج فما
لک حقّ فی المهر. (السّؤال 958 ): تزوّجت وأنا فی السابعۀ والعشرین من السیّد (ق) وهو فی الخامسۀ والخمسین ولکنّه اصیب بالعنن
بعد الزواج والمواقعۀ فطلبت الطلاق من المحکمۀ ولکنّه یرفض الطلاق وأنا لا زلت شابّۀ، فهل یجوز لی شرعاً طلب الطلاق؟ وإذا لم
یطلّق الزوج فما تکلیف المرأة؟ الجواب: علیک أن تطرحی قضیّتک علی حاکم الشرع فیمهله سنۀ واحدة فإذا استمرّ معه المرض إلی
ما بعد السنۀ وأصبح قطعیّاً ومؤکّداً فیجوز لک فسخ النکاح وتستحقّقین المهر. ص: 254 (السّؤال 959 ): إذا
ادّعت الزوجۀ کون زوجها عنیناً ولم یوافق هو علی عرض نفسه علی الأطباء العدول أو مواقعتها لنفی ادّعائها ولا یرضی بدفع نفقتها،
فما حکم زوجته؟ الجواب: فیما یخصّ ترك النفقۀ، إذا کان الزوج مصرّاً علیه ولا یرضی بالقیام بواجبه الشرعی فیجوز لحاکم الشرع
أن یطلّقها من زوجها أو أن یأخذ لها حقّها منه. أمّا فیما یتعلّق باتّهامه بکونه عنیناً فإذا کان الأمر من أوّل الزواج وأصرّ الزوج علی عدم
الفحص فیجوز کذلک لحاکم الشرع أن یطلّقها. ولاحظوا أیضاً أنّه فی حالۀ ثبوت کون الزوج عنیناً یجب إمهاله سنۀ واحدة فان لم
یشف فللزوجۀ حقّ الفسخ ولها أن تقبض نصف مهرها. (السّؤال 960 ): إذا اصیبت الزوجۀ والزوج بالجنون الدوري قبل الزواج
والمقاربۀ أو بعد الزواج والدخول، فهل لهما حقّ فسخ النکاح؟ الجواب: الأحوط عدم الإکتفاء بالفسخ بل یطلّق الزوج، أمّا الزوجۀ
فتلجأ إلی الخلع إذا وافق زوجها. (السّؤال 961 ): إذا وافق الزوج عند الزواج علی عمل زوجته (وهی معلّمۀ) خارج البیت وتعهّد بأن لا
یمنع من عملها. وبعد مضی سنوات من الحیاة الزوجیّۀ منعها من مواصلۀ عملها، ولمّا کانت وثیقۀ عقد الزواج خلواً من ضمان مخالفۀ
الشرط فقد طلبت الزوجۀ الطلاق من المحکمۀ لعدم التزامه بالشرط. فهل هذا الطلب مقبول لدي المحکمۀ؟ الجواب: نعم، یجوز
للمرأة فسخ النکاح إذا خالف الزوج الشرط. (السّؤال 962 ): جمیع الأسباب التی تمنح الزوج حقّ إلغاء العقد مثل الإصابۀ بالبرص أو
التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربۀ (کالعظم المانع أو الغشاء الجلدي وما شاکل) قابلۀ للعلاج الیوم. فإذا التفت الزوج بعد
الزواج إلی أنّ زوجته مصابۀ بإحدي هذه العیوب فهل لا یزال یحقّ له إلغاء العقد؟ وإذا کان الأمر یتطلّب علاجاً فهل یکون علی عاتق
المرأة وأهلها أم علی عاتق الزوج؟ الجواب: لا یجري خیار الفسخ إذا کانت الحالۀ قابلۀ للعلاج بسهولۀ وتکفّلت المرأة بمصاریف
العلاج.
أحکام العقد الدائم:
(السّؤال 963 ): یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ حول مدي طاعۀ الزوجۀ للزوج: 1- هل یجوز للمرأة الخروج من البیت بدون إذن
زوجها؟ الجواب: الأحوط وجوباً أن تستأذنه إلّاللواجبات الشرعیّۀ أو الأعمال الضروریّۀ للمعیشۀ. 2- إذا ترکت البیت رغم ممانعۀ
زوجها وإلحاحه المتکرّر علیها للعودة، ولم تمکّن من نفسها فهل تنطبق علیها شروط الناشز؟ الجواب: هذه المرأة ناشز. 3- فی
الحالات أعلاه، هل تستحقّ الزوجۀ النفقۀ؟ الجواب: القدر المسلّم من النشوز وعدم التمکین الموجب لسلب حقّ النفقۀ هو عدم
التمکین فی التمتع الجنسی. لذا فلا تسقط النفقۀ (علی الأحوط وجوباً) علی الفرض المذکور أعلاه أي بالخروج من البیت. (السّؤال
964 ): هل یجوز للمرأة الخروج بدون موافقۀ زوجها لأغراض اقتصادیّۀ وسیاسیّۀ واجتماعیّۀ؟ الجواب: یحتمل أن یجوز لها ذلک ما لم
صفحۀ 112 من 198
:( تکن منافاة مع حقّ الزوج ولکن الأحوط الترك، ولا بأس فی ذلک إذا کانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ فی العقد. (السّؤال 965
یجوز للزوجۀ عدم التمکین حتّی قبض المهر إذا کان نقداً ولم یکن مدخولًا بها، فهل یجوز لها أن لا تطیع الزوج فی غیر التمکین
أیضاً کأن تبقی فی بیت أهلها تذهب إلی حیث تشاء وتفعل ما تشاء، وهل تستطیع أن تطالب بالنفقۀ مع هذه الحال؟ الجواب: علیها أن
تقوم بواجباتها الاخري ویجوز لها أن تعلّق التمکین فقط بقبض المهر وذلک فی حالۀ کون المهر حالًا مع عدم وجود قرائن تدلّ علی
التأخیر فیه. (السّؤال 966 ): ما الواجب الشرعی للزوجۀ إذا عارض الزوج ذهابها إلی الجامعۀ أو الدائرة أو أي مکان آخر؟ الجواب:
علیها أن تکسب موافقته إلّاإذا اشترطت فی عقد الزواج. ص: 256 (السّؤال 967 ): قبل 12 سنۀ إقترح علی عیاله
الإنتقال من طهران إلی مدینۀ اخري ولکن الزوجۀ رفضت فهاجر الزوج إلی تلک المدینۀ وقطع نفقتها بحجّ ۀ عصیانها له کما لم
یطلّقها. فهل یجوز للرجل أن یترك زوجته معلّقۀ کلّ هذه المدّة؟ الجواب: إذا لم یتضمّن عقد الزواج شیئاً معیّناً عن محلّ السکنی
فیجب علی الزوجۀ أن تتبع زوجها فی محلّ السکن إلّاإذا تسبّب لها فی ضرر هامّ. (السّؤال 968 ): (أ): إذا أجاز الزوج لزوجته العمل
أم أنّ الإذن الأوّل إذن بجمیع لوازمه؟ وهل ،« لا أسمح لک بمواصلۀ العمل » : فهل یجوز له بعد أن تقطع شوطاً فی العمل أن یقول لها
هناك فرق بین العمل المؤقت والدائم؟ الجواب: إذا وقّعت الزوجۀ بإذن زوجها عقداً لأجل معیّن مع دائرة أو مؤسسۀ فالعقد ملزم ولا
یجوز للزوج أن یمنعها، هذا فی حالۀ ما إذا لم یشترط فی العقد الإذن لعمل الزوجۀ فی الخارج، وإلّا فلا حاجۀ إلی إذن الزوج فی
توقیع العقد. ویجب فی جمیع الأحوال مراعاة شؤون الزوج والاسرة. (ب): هل هناك فرق فی التوظیف بین الشخصیّۀ الحقیقیۀ
والشخصیّۀ الحقوقیّۀ وخاصّ ۀ الحکومیّۀ؟ الجواب: لا فرق. (ج): هل هناك فرق بین العمل المنافی لحقوق الزوج والذي لا یتنافی مع
حقوقه؟ الجواب: لا فرق علی الفرض أعلاه. (د): هل هناك فرق بین العمل الذي یؤدّي ترکه إلی خسارة هامّۀ لصاحبه أو الآخرین
والعمل الذي لیس کذلک، کمنع المرأة أثناء السنۀ الدراسیّۀ من التعلیم ممّا یضرّ بالمدرسۀ والتلامیذ؟ الجواب: لا یحقّ للزوج الممانعۀ
علی هذا الفرض. (السّؤال 969 ): هل تحرم معصیۀ المرأة للزوج فی غیر المسائل الواجبۀ والمستحبّۀ؟ الجواب: إطاعۀ المرأة لزوجها
تخصّ الحقوق الزوجیّۀ والخروج من البیت ولا تجب إطاعته فی الامور الاخري، والأفضل أن یتفاهم الزوجان علی جمیع الامور.
ص: 257 (السّؤال 970 ): إذا تضارب رأیا والد البنت وزوجها فی القضایا العادیۀ فأیّهما الأرجح؟ الجواب: لا
تجب إطاعۀ أي منهما علی فرض المسألۀ، إلّاإذا أدّي ذلک إلی إیلام الأب فتجب إطاعته. (السّؤال 971 ): تزوّجت امرأة بعد وفاة
زوجها من أخیه فهل یجوز لها الذهاب أیّام الخمیس لقراءة الفاتحۀ علی قبره؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان بإذن زوجها.
(السّؤال 972 ): هل یجوز للنساء أن ینشطن فی المساجد بدون إذن أزواجهنّ المتدیّنین لدرجۀ أن تکون شؤون المسجد بالکامل
بأیدیهنّ علماً بأنّ ذلک من شأنه أن یسبب الخلافات فی الاسر؟ الجواب: لا یجوز بدون إذن الزوج، ویجوز الذهاب للمسجد لتعلّم
الأحکام والمعارف الدینیّۀ. (السّؤال 973 ): المرأة لیست مکلّفۀ بأعمال المنزل حتّی إنّ من حقّها أن تطالب باجرة عن تربیۀ الأطفال.
ولکن الجاري فی إیران أن تقوم المرأة بالأعمال المنزلیّۀ بما فیها رعایۀ الطفل ورضاعه، فهل یمکن القول بأنّ العقد مبنی علیه ومعناه
أنّ علی المرأة أن تقوم بالأعمال المنزلیّۀ المعتادة دون أن تطالب زوجها باجرة إلّاحیث یثبت خلاف ذلک؟ الجواب: هذه الحالات
لیست من قبیل العقد المبنی علیه ولا تخضع لحکم الشرط ضمن العقد ولکن بما أنّ النساء والرجال فی مثل هذه الاسر یقدّمون
الخدمات الإضافیّۀ بقصد التبرّع فانّ أخذ الاجرة مشکل إلّالقاء أعمال من قبیل حیاکۀ السجّاد وأمثالها، أو ما اشترطت الاجرة فیه منذ
البدء. (السّؤال 974 ): بما أنّ هناك اختلافاً فی روایات المؤرّخین حول صداق فاطمۀ الزهراء علیها السلام وهی: 1- درع قیمته 480
درهماً وثوب من الکتّان وجلد شاة. 2- أربعمائۀ درهم. 3- أربعمائۀ مثقال فضّۀ. ص: 258 ومن ناحیۀ اخري
وهو الوارد فی الأخبار الإسلامیّۀ، فهل «1» « جعل اللَّه مهر فاطمۀ الزهراء علیها السلام شفاعۀ المذنبین من امّۀ أبیها » : تقول الرّوایۀ أنّه
یصحّ تعیین مهر الزهراء علیها السلام صرفاً للعرسان بدون إحتساب القیمۀ الحالیۀ؟ الجواب: المعروف أنّ مهر السنّۀ یعادل خمسمائۀ
فإذا اشتهر ذلک فی عرف الزوجین فیکفی وإلّا «2» ( درهم (کلّ درهم یعادل حوالی أربعمائۀ تومان، أي ما مجموعه 200 ألف تومان
صفحۀ 113 من 198
فیجب التعیین. (السّؤال 975 ): إذا اختلف الزوجان علی مقدار وشکل المهر فأي القولین هو المرجّح، وإذا لم یکن لدي أي منهما دلیل
لإثبات مدّعاه فأي القولین هو المقدّم؟ الجواب: إذا ادّعی الزوج المقدار الأقل فیؤخذ بقوله إلّاإذا اقیم الدلیل علی خلافه. (السّؤال
:( 976 ): هل یکون مهر الزوجۀ النصف إذا توفّیت قبل الدخول؟ الجواب: لها کامل المهر، ولا ینصّف المهر إلّابالطلاق. (السّؤال 977
إذا هیّأ الزوج جهاز الزوجۀ من ماله فهل یحقّ للزوجۀ المطالبۀ بإسترداده عند الطلاق؟ الجواب: إذا جعل الجهاز ضمن المهر أو شرطاً
ضمن العقد فلا یحقّ لها استرداده إذا دخل بها دون الدخول یجوز له استرداد النصف، أمّا إذا کان هبۀ فیکون قابلًا للإسترداد. (السّؤال
« إذا شئت فصلّی وإلّا فلا » : 978 ): إذا خطبت امرأة لرجل فتاةً وقد وصف الرجل للمرأة بأوصاف جیّدة ولکن الرجل قال بعد الزواج
وهو بنفسه مستخفّ بالصلاة بل تارك لها، ویتجرّأ علی القرآن والإمام الحسین علیه السلام وأبی الفضل العبّاس علیه السلام والعیاذ
باللَّه، فأرادة زوجته الإنفصال عنه فهل تستحقّ المهر؟ الجواب: ما دام هذا الرجل مرتدّاً فالزواج منه باطل وعلی المرأة أن تنفصل عنه
فوراً وبدون طلاق، وإذا کانت قد تزوّجت به غافلۀ عن هذه المسألۀ وتمّت بینهما المواقعۀ فلها أن تطالب بمهر المثل. الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 259 (السّؤال 979 ): إذا دفع الزوج المهر أقساطاً حسب حکم المحکمۀ (بالنظر لعسره) فهل یجوز للمرأة أن تمتنع
عن التمکین حتّی دفع القسط الأخیر علی فرض أنّها باکر وأنّه لم یواقعها مع العلم بارتفاع مهور هذه الأیّام وأن دفعه علی أقساط
یستغرق سنوات؟ الجواب: إذا توفّرت قرائن علی تعذّر تحصیل هذا المهر الثقیل دفعۀ واحدة فلا یجوز إمتناع المرأة عن التمکین، لذا
فلا یجوز تعلیق التمکین علی دفع جمیع أقساط المهر. (السّؤال 980 ): عیّن الفقهاء مهر المثل فی زوال البکارة بالزنا، فکیف یحتسب
مهر المثل؟ وهل یکون دفعه کالدیّۀ المؤجّلۀ أم الحالّۀ؟ الجواب: مهر المثل هذا حالّ، إلّاإذا عجز المدین عن الدفع فیقسّط. أمّا طریقۀ
إحتسابه فتتمّ بمراجعۀ عرف المنطقۀ فی تعیین مقدار مهر مثل هذه المرأة. (السّؤال 981 ): إذا مکّنت الزوجۀ الزوج من نفسها ولکنّه
عاجز جنسیّاً عن مواقعتها، فعلّقت تمکینه مرّة اخري بقبض کامل المهر. فهل یبقی حقّ المرأة قائماً بسبب عدم الدخول، أم یسقط
بمجرّد التسلیم؟ الجواب: حقّ الزوجۀ فی أخذ المهر ثابت قبل التمکین المجدّد بشرط أن یکون المهر حالّاً لا فی ذمّۀ الزوج. (السّؤال
982 ): إذا کان المهر حالّاً ولم یکن بمقدور الزوج أن یدفعه مرّة واحدة ولکن علی أقساط تستمرّ عدّة سنوات، فهل یجوز للمحکمۀ-
بدون موافقۀ الزوجۀ علی التقسیط- أن ترغمها علی التمکین لزوجها بوصول أوّل قسط (مع عدم مراعاة حقّ عدم التمکین للزوجۀ)؟
الجواب: إذا کانت هناك قرائن علی عدم تمکّن الزوج من دفع المهر علی دفعۀ واحدة کثقل المهر أو عدم تمکّن الزوج عند العقد،
بل کان القصد عند القدرة أو الإستطاعۀ أو تدریجیّاً فعلی الزوجۀ أن تمکّن من نفسها بإستلام القسط الأوّل. (السّؤال 983 ): حکمت
المحکمۀ بإیقاف موجودات دکّانی بسبب شکوي زوجتی ومطالبتها بالمهر وأوقف کذلک سند الدکّان وهو مصدري المالی الوحید،
فهل هذا الإجراء شرعی؟ ألا یمکن دفع المهر علی أقساط؟ ص: 260 الجواب: إذا کان الزوج یقع فی عسر
وحرج من دفع المهر فیجب أخذه منه علی أقساط بحیث یراعی حقّ الزوجۀ فی الوقت نفسه. (السّؤال 984 ): هل یجوز أن یجعل الزوج
مهر زوجته تعلیم القرآن؟ إذا کان کذلک وبذل الرجل ما فی وسعه ولکن المرأة لم تتعلّم لقلّۀ استعدادها، فما تکلیف الرجل؟
الجواب: یمکن لتعلیم القرآن أن یکون مهراً وعلی الرجل أن یؤدّي واجبه فإذا بذل ما فی وسعه ولم تتعلّم المرأة لضعف إمکانیاتها
الذهنیۀ فقد أدّي ما علیه. (السّؤال 985 ): المتعارف أن یجري العقد ومعه نسخۀ من المصحف، فهل یعنی هذا تعلیم القرآن الوارد فی
الروایات والسنّۀ النبویۀ الشریفۀ وأنّ فی ذمّۀ الرجل أن یعلّم زوجته القرآن؟ الجواب: إن جعل القرآن جزء اً من المهر عمل طیب،
ومعناه توفیر نسخۀ من المصحف الشریف للزوجۀ لا تعلیمها القرآن، ولکن من اللازم تعیین قیمته عند العقد کی لا یبقی مبهماً.
(السّؤال 986 ): کیف ترون المهر اللائق بالنساء والمسلمات؟ وما هی نصیحتکم للشباب المسلم من الذکور والاناث وآبائهم؟ الجواب:
الأخلاق الإسلامیّۀ تفرض أن یکون المهر خفیفاً وأن یکون الزواج بتکالیف قلیلۀ ممّا یحقّق للزوجین السعادة، ومن المذموم جعل
تکالیف الزواج ثقیلۀ وله عواقب غیر محمودة ومسؤولیّۀ کبیرة. (السّؤال 987 ): هل یوجب مضاجعۀ الزوجۀ فی فترة الخطبۀ دفع کامل
المهر عند الطلاق؟ الجواب: نعم یوجب دفع کامل المهر. (السّؤال 988 ): هل من الواجب تعیین المهر فی العقد الدائم بحیث یبطل
صفحۀ 114 من 198
العقد بدونه؟ الجواب: لا یبطل العقد الدائم بدون مهر ولکن یبدّل بمهر المثل. (السّؤال 989 ): ما هو حدّ المهر ومیزانه؟ یرجو بیان
حدّیه الأدنی والأعلی. ص: 261 الجواب: لیس للمهر حدّ ثابت. ولکن الأفضل تجنّب المهور الغالیۀ لأنّ بعض
السّؤال 990 ): اجري عقد بدون شرط البکارة ولکن بناءً علی أساسه، وفی لیلۀ ) .«1» الروایات تفید بأنّ المرأة غالیۀ المهر تکون شؤماً
الزفاف أقرّت الزوجۀ بأنّها غیر باکر (سواء بدخول أم بغیره)، فإذا طلب الرجل فسخ النکاح فهل یعطی نصف المهر، أم لا تستحقّ
المرأة شیئاً؟ الجواب: للرجل حقّ الفسخ فی کلّ الأحوال، فإذا کان التدلیس من المرأة نفسها فلا مهر لها وإذا کان من شخص آخر
کأبیها وحصل الدخول فلها حقّ المهر، ویجوز للرجل بعد دفع المهر أن یراجع المدلّس لأخذه منه. (السّؤال 991 ): کان صداق امرأة
« أعطیک مهرك وهو ألفا تومان » : قبل حوالی أربعین سنۀ الفی تومان. هذه المرأة طالبت بمهرها عن طریق المحکمۀ. ویقول الزوج
ولکن لم یتمّ تسجیل، ذلک لإشکال فی « ألم تقل حینها أنّ المهر ماء امدّة ساعۀ (فی المزارع) ونصفدار، فقبلت » : فقالت الزوجۀ
التسجیل لذا فقد احتسب المهر بألفی تومان. فما هو تکلیف المرأة مع العلم بالأنظمۀ الإقتصادیۀ التی تسود العالم بما فیها ایران؟
الجواب: إذا تمکّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقیقی کان هو الماء والدار فیحقّ لها أخذ مهرها، وإذا کان المهر الفی تومان فلها أن
تأخذ ما یعادلها بسعر الیوم. وهکذا فی باقی المطالبات حیث یتمّ الإحتساب بسعر الیوم إذا کان التضخّم کبیراً. (السّؤال 992 ): قبل
سبعۀ عشر عاماً عقد علیّ لرجل ورزقنا بثلاثۀ أبناء ربّیتهم بعون اللَّه. بدأنا حیاتنا ولم نکن نملک قوت یومنا ولکنّی عملت إلی جانبه
حتّی أصبح رأسماله الیوم خمسۀ وعشرین ملیون تومان ممتلکات منقولۀ وغیر منقولۀ. وما أن تحسّن وضعه حتّی تزوّج من ثانیۀ
وطلّقنی بلا عذر شرعی أو عرفی وقد هبطت قیمۀ صداقی منذ ذلک الحین حتّی الآن بشکل فاحش بحیث لم یعدّ یساوي شیئاً فی
حین أنّی عندما کنت أعمل فی بیته کان یقول أنّه سیدفع لی اجرتی، فهل یحقّ لی شرعاً وعرفاً أن اطالبه باجور سبعۀ عشر عاماً من
العمل له بما فی ذلک تربیۀ الأطفال؟ ص: 262 الجواب: إذا کانت قیمۀ المهر قد إنخفضت قیاساً إلی ذلک
:( الوقت إنخفاضاً کلیّاً فعلیه أن یدفعه بسعر الیوم، وإذا کان قد وعدك بأن یعطیک اجرة خدمتک فعلیه أن یفی بوعده. (السّؤال 993
هل تستحقّ الزوجۀ غیر المدخول بها کامل المهر أم نصفه بعد وفاة الزوج؟ الجواب: تستحقّ المهر بالکامل. (السّؤال 994 ): إذا کان
یعیش مع أبیه ثمّ توفّی ولم یترك شیئاً فهل یتحمّل الأب مهر زوجته؟ الجواب: مهر المرأة یتحمّله الزوج لا الأب إلّاإذا کان ضامناً له
أو لم یعط إبنه اجور عمله وکانت الاجور مساویۀ للمهر أو أکثر منه. (السّؤال 995 ): إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجۀ فی ذمّته ولکنّه
تراجع عنه قبل الزواج وبعد العقد، أي عندما ارید إثبات المهر فتصالح الزوج علی المهر نقداً وتحمّله فی ذمّته وتمّ الزواج، فهل یجوز
للزوجۀ المطالبۀ بما کان فی ذمّۀ والد زوجها؟ الجواب: إذا کان قد تعهّد بذلک أثناء قراءة صیغۀ العقد فواجبه الإلتزام به ولا یجوز له
التراجع. (السّؤال 996 ): أنا طالب من البحرین تزوّجت من سیّدة لبنانیۀ بمهر مقداره عشرة آلاف لیرة لبنانیۀ وکان زواجاً شرعیّاً
ورسمیاً، ولکن حیاتنا الزوجیّۀ لم یُکتب لها الدوام فأجرینا الطلاق لدي أحد العلماء وبحضور عادلین ودفعت لها مهرها، ولکنّها رفعت
شکوي إلی المحکمۀ تطالب بالمهر وتنکّر إستلامها ولم أکن قد أشهدت أحداً عند إعطائها المهر: 1- هل یجب علیها القسم لإثبات
ادّعائها لتقبض المهر ثانیۀ؟ وإذا کانت قیمۀ اللیرة الیوم مختلفۀ عنها حینئذ، فهل یجب علیّ دفع نفس المقدار من اللیرات المذکور فی
العقد، أم أنّ المعیار هو قیمتها الیوم؟ الجواب: القاعدة هی أنّ إقامۀ البیّنۀ علی المدّعی أمّا القسم فعلی المنکر، لذا فطالما أنّ الزوجۀ
منکرة لقبض المهر فعلیها القسم. أمّا فیما یخصّ اختلاف قیمۀ المهر فإذا کان الإختلاف کبیراً فالملاك قیمۀ المهر حین الدفع. الفتاوي
2- هل للزوجۀ حقّ للمطالبۀ مقابل الخدمۀ التی قدّمتها فی الحیاة الزوجیّۀ المشترکۀ، إذا لم یشترط فی العقد الجدیدة، ج 2، ص: 263
شیء بصدده؟ الجواب: إذا لم یشترط شیء، وکان العرف والعادة فی المنطقۀ أن تکون خدمات الزوجۀ مجانیۀ فلا حقّ للمرأة فی
شیء.
أحکام العقد المؤقت:
صفحۀ 115 من 198
(السّؤال 997 ): هل تلزم إطاعۀ الزوجۀ للرجل فی العقد المؤقت کما فی العقد الدائم؟ وما الحکم فیما یتعلّق بالسفر ومغادرة البیت
والعمل خارج المنزل؟ الجواب: لا یجب ذلک إلّاإذا تعارض مع حقّ الزوج. (السّؤال 998 ): إذا عقد علی امرأة بعقد مؤقت لرجل وبعد
الدخول ترکت الرجل فهل یجب علیه أن یدفع لها کامل مهرها؟ الجواب: لا یجب من المهر إلّابمقدار مدّة التمکین. (السّؤال 999 ): لا
یزال من مدّة العقد المؤقت سنۀ، فهل یجوز أن یجري العقد لبضع سنوات اخري؟ أم یجب أن تنتهی المدّة ثمّ یجدّد العقد؟ الجواب:
یجب أن توهب المدّة المتبقّیۀ من قبل الرجل ثمّ یجدّد العقد للمدّة المطلوبۀ أو أن ینتظرا حتّی تکمل السنۀ ثمّ یجدّدان العقد،
یجوز الزواج المؤقت » : وکذلک الأمر فی العقد الدائم بعد العقد المؤقت. (السّؤال 1000 ): قلتم فی المسألۀ 2071 من توضیح المسائل
وان لم یکن بقصد المتعۀ بل من أجل المحرمیّۀ للبنت شریطۀ أن تکون الفتاة المعقود علیها بالعقد المؤقت من النضج بحیث تشعر
باللذّة الجنسیۀ فإذا کانت صغیرة فیجب جعل المدّة من الطول بحیث تشمل فترة استعداد الفتاة کذلک وان وهبت المدّة بعد العقد،
فإذا عقد علی بنت غیر بالغۀ بعقد مؤقت لغرض المحرمیّۀ ثمّ وهبت المدّة بدون الأخذ بنظر الاعتبار أن تکون ذات إحساس باللذّة
الجنسیۀ، فهل یحرم أقرباء الفتاة علی الرجل؟ وهل تحرم امّها علی أولاده؟ وإذا کان تجاهل هذا الشرط عند اجراء العقد لا یؤدّي إلی
المحرمیّۀ، فهل یستطیع الرجل أن یعقد علی هذه الفتاة لابنه؟ ص: 264 الجواب: إذا اریدت المحرمیّۀ فالأحوط
إعادة صیغۀ عقد المتعۀ بالأوصاف المذکورة وإلّا فلا تجري محرمیّۀ علی الامّ، وإن کان الأحوط کذلک عدم عقد الفتاة لابنه.
(السّؤال 1001 ): إذا أراد رجل وامرأة أن یتزوجّا بعقد مؤقت فهل یجب علیهما الذهاب إلی مکتب الزواج والطلاق لقراءة الصیغۀ أم
یجوز لهما أن یتفاهما علی الشروط ویقرآ الصیغۀ؟ الجواب: الأحوط فی هذه الأیّام أن یسجّلا العقد فی المکتب الرسمی سواء قرآ
الصیغۀ فیه أو خارجه. (السّؤال 1002 ): فی حالۀ الزواج المؤقت من الکتابیّۀ، إذا رضیت المرأة بالزواج بدون مهر فهل یبقی دفع المهر
واجباً؟ الجواب: إعطاء المهر واجب، ولو بأن یقول إنّه فی الزواج المؤقت فی مذهبنا یجب تقدیم هدیۀ. (السّؤال 1003 ): فی کندا
أفراد لا دین لهم علی الإطلاق، فهل یجب التحقّق من دین المرأة هناك قبل إجراء العقد المؤقت؟ الجواب: نعم، یجب التحقّق.
(السّؤال 1004 ): أهل الکتاب وأهل السنّۀ لا یعتقدون بزواج المتعۀ، لذا فانّ العقد علی المرأة الکتابیّۀ أو السنّیۀ بالعقد المؤقت لا یعدو
:( لقلقۀ لسان، فهل تصحّ الصیغۀ بدون إعتقاد؟ الجواب: یکفی أن تعلن عن استعدادها لهذا الأمر بسبب إعتقاد الزوج. (السّؤال 1005
المعروف أنّ العقد المؤقت علی المرأة المعتدّة باطل. وأهل الکتاب لا یعتقدون بالعدّة، فهل یصحّ العقد علیهم بالعقد المؤقت أثناء
العدّة؟ الجواب: لا تجوز الصیغۀ أثناء العدّة. (السّؤال 1006 ): هل یجب التحقیق قبل العقد المؤقت من کون المرأة متزوّجۀ أم لا؟
الجواب: یکفی أن تقول هی أنّها غیر متزوّجۀ إذا لم تکن متّهمۀ فی قولها. (السّؤال 1007 ): هل یجوز للرجل أن یجالس المرأة
ویحادثها قبل العقد المؤقت تمهیداً للعقد؟ ص: 265 الجواب: لا بأس فی هذا المقدار. (السّؤال 1008 ): هل
للعقد المؤقت مدّة معیّنۀ؟ إذا لم تکن المدّة محدّدة المقدار فهل یصحّ أن تکون بطول العمر أو أکثر من العمر الطبیعی بحیث یکون
من المؤکّ د أنّ الزوجین لا یعیشان هذا المقدار؟ الجواب: لیس للنکاح المنقطع مدّة معیّنۀ. أمّا إذا کانت المدّة طویلۀ جدّاً (أو حتّی
أکثر من العمر الطبیعی کأن تکون 99 سنۀ مثلًا) فالأحوط وجوباً أن تجري علیه أحکام العقد الدائم (طبعاً فی الحالات المقترنۀ
بالإحتیاط) لذا فلا ینفع الذین یتهرّبون من مسؤولیات العقد الدائم أن یجعلوا مدّة العقد المؤقت 99 سنۀ. (السّؤال 1009 ): إذا عزم
رجل وامرأة علی الإرتباط بعلاقۀ جنسیۀ فعقدا عقداً مؤقتاً بینهما هرباً من تأنیب الضمیر (أو من عذاب الآخرة) قبل الإرتباط مع توفّر
الشروط وإنعدام الموانع، فهل العقد صحیح؟ أم أنّه فساد وفحشاء لأنّ النیّۀ شیء آخر؟ الجواب: إذا قرئت صیغۀ العقد بجمیع شروطها
فعملهما مشروع. (السّؤال 1010 ): هل تجري أحکام العقد الدائم علی العقد المؤقت بمدّة 99 سنۀ أو أکثر علماً بأنّ المدّة تزید علی
متوسّط عمر الأفراد وهو لیس فی الواقع إلّاعقداً دائماً؟ الجواب: هذا الزواج المؤقّت فیه إشکال، وکما أسلفنا فالأحوط سریان أحکام
العقد الدائم علیه (فی الحالات المقترنۀ بالإحتیاط). (السّؤال 1011 ): إذا تمّ العقد بین الإثنین وادّعت المرأة أنّه عقد دائم وادّعی
الرجل بأنّه مؤقت، فما حکمه الشرعی؟ الجواب: هذا العقد بحکم المنقطع ویجب التقیّد بأحکام الزوجیّۀ ما دامت مدّة العقد والأحوط
صفحۀ 116 من 198
استحباباً کذلک اجراء صیغۀ الطلاق فی نهایۀ المدّة. (السّؤال 1012 ): تعاقد رجل وامرأة بعقد مؤقت ولکنّهما لم یعیّنا المقدار والمدّة
والمهر، وبعد المقاربۀ التفتا إلی أنّ عملهما لم یکن شرعیاً، فهل یکون بحکم الزنا وهما آثمان والطفل المولود منهما غیر شرعی؟
وهل یجوز تعیین المدّة والمهر بعد العقد، أم یجب أن یعیدا الصیغۀ بشکلها الصحیح مرّة ثانیۀ؟ ص: 266
الجواب: ما فعلاه جهلًا لیس من الزنا والطفل شرعی والأحوط أن یجریا صیغۀ الطلاق ثمّ یجوز لهما أن یتعاقدا بعقد مؤقت ولا تشترط
مدّة العدّة هنا. (السّؤال 1013 ): ما رأیکم- بشکل عام- بالزواج المؤقت؟ هل تعتقدون بأنّه یحلّ مشکلۀ الشباب الذین لا یقدرون علی
الزواج الدائم ویتجنّبون الرذیلۀ؟ الجواب: إذا روعیت فیه الموازین الشرعیّۀ والشروط المعقولۀ ولم یتّخذ وسیلۀ لإشباع نهم الشهوانیین
وإنتشار الفساد فلا شکّ أنّه مفید، ولکنّه عمل دقیق للغایۀ. (السّؤال 1014 ): ما حکم الزواج المؤقت من المعروفات بالفساد أو البغایا؟
وما الحکم عند الضرورة؟ الجواب: إذا کنّ مشهورات بالفساد حقیقۀً ففی الزواج منهنّ إشکال وإلّا فلا بأس فیه. (السّؤال 1015 ): هل
یتصوّر العسر والحرج للزوجۀ فی العقد المنقطع؟ إذا کان کذلک فهل یجوز إرغام الزوج علی بذل المدّة؟ الجواب: إذا تحقّق العسر
والحرج بتشخیص حاکم الشرع فلا فرق بین العقد الدائم والمنقطع ویلزم حاکم الشرع الزوج ببذل المدّة فان لم یفعل یبذلها حاکم
الشرع باعتباره ولی الممتنع ویجوز للمرأة أن تتزوّج بعد إنقضاء العدّة.
أحکام الحجاب:
(السّؤال 1016 ): ما رأیکم بحدّ حجاب الرجل؟ الجواب: یجوز له کشف الرأس والرقبۀ وبعض الرجل وبعض الید والمرفق بالمقدار
المتعارف ولا بأس فی الثیاب ذات الأکمام القصیرة العادیۀ. (السّؤال 1017 ): هل یجوز إرتداء البلوزات بالأکمام القصیرة والسراویل
القصیرة فوق الرکبۀ من قبل سائقی الدراجات فی الطرق الخارجیّۀ؟ الجواب: إذا لم تکن سبباً فی فساد معیّن فلا بأس فیها. (السّؤال
1018 ): فی بعض المؤسسات العلمیّۀ تحدث أشیاء تخلق ذهنیات سیّئۀ وسوء ظنّ بالدین لدي بعض الشباب ممّا ینفّرهم من الدین
والمذهب، وهی أشیاء لا یعترض علیها ص: 267 الدین ولا أي مرجع من المراجع المحترمین. ففی جامعۀ (ع-
ك) مثلًا یمنع علی الذکور لبس الأکمام القصیرة وقد نتج عن ذلک سلسلۀ من الجدالات ولمّا کان التفاهم حول جمیع المسائل مع
مسؤولی الجامعۀ صعباً علینا فقد أوجزناها لعرضها فی هذا الإستفتاء: الجامعۀ: یمنع إرتداء الأکمام القصیرة. الطلبۀ: متی حرّم الدین
علی الرجال لبس الأکمام القصیرة؟ الجامعۀ: یحرّمه بعض مراجع التقلید. الطلبۀ: أي المراجع یحرّمه؟ ربّما کنّا غیر مقلّدین له! لا تقدّم
الجامعۀ جواباً وتکتفی بالقول: علیکم أن تقلّدوا من نقلّده. وبعد مدّة زار جامعتنا أحد علماء الدین المعروفین فعرضنا علیه الأمر فقال:
لا أحد من مراجع التقلید یحرّم ذلک. فما هو رأیکم؟ الجواب: لا یحرم شرعاً علی الرجال لبس الأکمام القصیرة، ولکن یحقّ
لمسؤولی الجامعات أن یضعوا تعلیمات معیّنۀ حسب مقتضیات المصلحۀ کأن یصدروا تعلیمات بخصوص نوع الزي ولونه، تماماً کما
تفرض المؤسسات العسکریّۀ والأمنیّۀ علی منتسبیها لبس زي معیّن. لذا فمن الأفضل أن یتفاهم الطلبۀ الجامعیون مع مسؤولیهم علی
مثل هذه الامور بعیداً عن الجدال والتخاصم لکی لا یحصل إشکال شرعی لأي من الطرفین. (السّؤال 1019 ): ما حکم ستر وجه النساء
الجمیلات إذا کان عدم ستره یبعث علی المعصیۀ وانحراف الشباب؟ الجواب: لا یجب علیهنّ ستر وجوههنّ، بل الشباب مکلّفون بأن
لا ینظروا. (السّؤال 1020 ): إذا سترت المرأة وجهها وکفّیها إحتیاطاً من التسبّب فی الفساد فهل تکون قد قامت بعمل مستحبّ؟
الجواب: إنّه عمل بالإحتیاط. (السّؤال 1021 ): هل الحجاب من ضروریات الإسلام؟ وما حکم منکره ومن لا یعتنی بهذا الأمر الإلهی
وخاصّۀ فی المجتمع الإسلامی؟ ص: 268 الجواب: الحجاب من ضروریات الإسلام وتجمع فرق المسلمین علی
وجوبه کافّۀ، وقد صرّح به القرآن المجید فی آیات متعدّدة، وحتّی غیر المسلمین یعلمون بوجوبه فی الإسلام. (السّؤال 1022 ): ما هی
حدود الحجاب الإسلامی للسیّدات؟ وهل یکفی- لهذا الغرض- إرتداء الثیاب الطویلۀ الفضفاضۀ والسراویل وغطاء الرأس؟ وما هی
الکیفیّۀ التی یجب أن تستر المرأة نفسها بها أمام الأجنبی؟ الجواب: یکفی للحجاب الإسلامی ستر جمیع أجزاء الجسم (عدا قرص
صفحۀ 117 من 198
الوجه والکفّین) بثیاب مناسبۀ، ولا شکّ أنّ لبس العباءات بصفتها الحجاب الأمثل هو الأفضل خاصّ ۀ فی المدن الدینیّۀ. (السّؤال
1023 ): هل یجوز إرتداء الجواریب السمیکۀ من غیر سروال إذا کانت تقاطیع الجسم بارزة والمنظر مثیراً أحیاناً، أو لبس الأحذیۀ
المصدرة لأصوات مثیرة؟ الجواب: إذا کان منشأً لمفسدة فهو مشکل.
أحکام اللمس:
(السّؤال 1024 ): ما حکم مصافحۀ غیر المسلم؟ الجواب: لا بأس إذا لم یکن من الجنس الآخر، وإذا کانت الید رطبۀ فالأحوط غسلها
بعد ذلک. أمّا مع الجنس الآخر فلا یجوز. (السّؤال 1025 ): هل هناك فرق بین المسلم وغیر المسلم عند تلامس جسم الرجل والمرأة
الأجنبیّۀ؟ الجواب: لا فرق فکلاهما حرام. (السّؤال 1026 ): من المتعارف فی الجنوب أن تمسک زوجۀ العمّ ید ابن أخی زوجها
وتقبّلها وتعتبر زوجۀ الأخ واخت الزوجۀ نفسها من محارم شقیق الزوج وزوج الاخت فلا تتردّد فی مصافحته وتقبیله لدي العودة من
السفر أو فی المناسبات والأعیاد. وبالرغم من التنبیهات المتکرّرة إلّاأنّهم لا یکفون عن ذلک بل إنّه قد یسبّب لهم الإنزعاج الشدید.
یرجی إرشادنا لطریقۀ للخلاص من هذه الظاهرة. وما الحکم إذا کان الأمر موجباً لقطع الرحم؟ ص: 269
الجواب: هذه الأعمال محرّمۀ ومخالفۀ للشریعۀ وناجمۀ عن جهل بعض الناس. ومن واجبکم الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالتی
هی أحسن، وإذا تعذّرت صلۀ الرحم بدونها فتترك صلۀ الرحم. (السّؤال 1027 ): ما حکم تماس الرجل بالمرأة الأجنبیّۀ عند مناولۀ
النقود أو أي شیء آخر أو التماس الجسمی فی الممرّات والجلوس جوار الأجنبیّۀ فی وسائط النقل؟ الجواب: یحرّم تماس الأیدي عند
مناولۀ النقود أو الأشیاء، أمّا تماس الأجسام عبر الثیاب فی وسائط النقل أو الأماکن المزدحمۀ فلا بأس فیه ما لم تترتّب علیه مفسدة.
(السّؤال 1028 ): هل یجوز تقبیل أو لمس الجنس المماثل إذا کان موجباً للذّة أو الریبۀ؟ الجواب: لا یجوز.
أحکام النظر:
(السّؤال 1029 ): یشیع هذه الأیّام فی المدن الکبیرة بروز بعض شعر رأس المرأة، فهل یجوز النظر إلیها؟ (کما فی بعض العشائر حیث
ولا بأس فی النظر « إذا نهین لا ینتهین » یکون بعض شعر النساء مکشوفاً). الجواب: إذا لم یمتثلن إلی النهی عن المنکر فهو من مصادیق
بلا تلذّذ أو ریبۀ. (السّؤال 1030 ): ما حکم النظر إلی النساء شبه العاریات فی الأفلام الأجنبیّۀ؟ وما هو الحدّ المسموح به من النظر
إلیهنّ؟ وهل هناك فرق بین المسلمات وغیر المسلمات وأهل الکتاب؟ وما حکم نظر المرأة إلی أجساد الرجل شبه العاریۀ فی ریاضۀ
السباحۀ ورفع الأثقال والمصارعۀ؟ الجواب: بما أنّ مشاهدة الأفلام لیست من النظر المباشر فلا یعتبر النظر إلیهن نظراً إلی أجنبیّۀ إلّاإذا
أدّي إلی فساد حیث یکون النظر إلیهنّ محرّماً فی الحالتین. (السّؤال 1031 ): ما حکم النظر إلی الأجزاء المنفصلۀ عن جسم الأجنبیّۀ؟
، الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 1032 ): ما حکم التصویر (بالأفلام والصور) بواسطۀ المرأة لحفلات الزفاف التی الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 270 لا تراعی فیها أحکام المحارم والأجانب، إذا کانت مهنۀ المرأة التصویر؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 1033 ): ما حکم
استعمال طلبۀ فرع الفنون للصور والمجلات الأجنبیّۀ التی تعرض صوراً عاریۀ لرجال ونساء؟ علماً بأنّ بعض الأساتذة یوصون الطلبۀ
بهذه الطریقۀ فی اکتساب الخبرة الفنیۀ. الجواب: لا یجوز. (السّؤال 1034 ): قلتم فی التفسیر الأمثل فی تفسیرکم للآیۀ 31 من سورة
فهل فتواکم الاجتهادیّۀ کذلک؟ وهل .« یستفاد من الآیۀ أنّ الزینۀ التی یزیّن بها الوجه والید تعتبر جزء اً منهما فلا یجب سترها » : النور
أنّ حلاقۀ الوجه والحاجب من الزینۀ؟ الجواب: فتوانا الاجتهادیّۀ هی کذلک. ولا بأس فی حلاقۀ الوجه والحاجب. (السّؤال 1035 ): ما
حکم تدریس المدرّسین فی مدارس البنات المتوسطۀ؟ الجواب: لا بأس فیه إذا روعیت الموازین الشرعیّۀ ولم تنجم عنه مفاسد، ولا
شکّ أنّ توظیف المدرّسین المماثلین فی الجنس أقرب إلی الإحتیاط. (السّؤال 1036 ): إذا کان یعلم بأنّ ذهابه إلی الشارع والسوق
یوقع نظره علی الأجنبیات، فما تکلیفه؟ الجواب: لا یحرم النظر الاتّفاقی علی أن لا یتعمّد النظر. (السّؤال 1037 ): إذا کان النساء
صفحۀ 118 من 198
والرجال أجانب لبعضهم فهل یجوز تصویر مجلس الرجال وعرضه مباشرة علی النساء خلف الستار بأجهزة تلفزة داخلیّۀ؟ الجواب: لا
بأس فیه إذا لم یکن الرجال عراة. (السّؤال 1038 ): هل یجوز تمثیل النساء سیّئات الحجاب أو السافرات من زمن الطاغوت کنماذج
للفساد فی النظام السابق حتّی باستعمال الشعر المستعار وأقنعۀ لوجوه نسائیّۀ فی الأفلام التلفزیونیّۀ والسینمائیّۀ والمسرحیات؟ الجواب:
لإظهار مفاسد الحجاب السیئ والسفور هناك طرق اخري أقلّ إشکالًا. (السّؤال 1039 ): ما حکم النظر إلی النساء اللواتی لا یراعین
الحجاب الشرعی ولا یکترثن له ص: 271 فی الممرّات أو عند المحادثۀ أو فی وسائط النقل حیث یقع النظر
علیهنّ کأمر طبیعی؟ الجواب: لا بأس فی النظر القهري وبلا قصد. (السّؤال 1040 ): من عادة بعض النساء والبنات فی منطقتنا الجلوس
خارج منازلهنّ فی الأزقّۀ (وهی معابر الناس) والتحدّث مع بعضهنّ، فما حکم جلوس أو توقّف النساء فی الأزقّۀ؟ الجواب: لا یحرم إذا
روعیت قواعد الحجاب الشرعی ولم یؤدّ إلی مضایقۀ المارّة، علی أنّ الأفضل ترك هذه العادة. (السّؤال 1041 ): من عادات بعض
الاسر قبل العقد الرسمی أن یعقدوا للولد والبنت عقداً شرعیاً من أجل المحرّمیّۀ وإباحۀ علاقۀ الولد بالبنت الباکر. ولکن قانون تسجیل
عقود الزواج یمنع العقد قبل الرسمی، کما أنّ من شأن العقد الرسمی قبل التعارف والإرتباط أن یؤدّي إلی بعض المشاکل منها
الطلاق المبکّر الذي قد یحدث حتّی فی الأسابیع الاولی من العقد. ومن ناحیۀ اخري فانّ للعقد الشرعی قبل العقد الرسمی نتائج
ومشاکل اخري وضعها القانون نصب عینیه عندما منعه، لذا أرجو تف ّ ض لکم ببیان الحدود الشرعیّۀ لعلاقۀ الولد والبنت اللذین یهدفان
إلی الزواج؟ وما الحکم إذا شوهد الفتی والفتاة المخطوبین بالطریقۀ التقلیدیّۀ معاً فی شوارع المدینۀ فلاحقهما المسؤولون؟ الجواب:
یجوز للرجل والمرأة العازمین علی الزواج أن یجلسا معاً بالمقدار اللازم لمشاهدة بعضهما البعض والتحدّث، فإذا لم تکف جلسۀ
واحدة لبلوغ القصد فیجوز لهما الجلوس بأکثر من جلسۀ لتحقیق ذلک واتّخاذ القرار. (السّؤال 1042 ): هل یجوز للمصوّر المسلم أن
یصوّر الأشیاء غیر الإسلامیّۀ کالرقص؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 1043 ): ما حکم النظر إلی الرجل الأجنبی، وهل یجوز النظر للرجل
المرتدي کمّاً قصیراً؟ الجواب: لا بأس فی النظر ما لم یکن بشهوة. (السّؤال 1044 ): ما حکم تصویر المرأة عند الأجنبی أو تظهیر
صورتها لدیه؟ ص: 272 الجواب: لا بأس فی تظهیر الصورة إذا لم یکن یعرفها. أمّا التصویر فلا یجوز إلّامع
الحجاب الشرعی. (السّؤال 1045 ): ما حکم تمثیل الممثّلات أدوار الزوجات مع الرجال الأجانب؟ هل یجوز لممثّلۀ دور الزوجۀ أن
تجالس زوجها الصوري فی الفلم جلسۀ حدیث حمیم وضحک؟ الجواب: لا بأس فی الأحادیث العادیۀ وتمثیل الأدوار ما لم تترتّب
علیه مفاسد معیّنۀ ومع مراعاة الحجاب الإسلامی. (السّؤال 1046 ): یرجی بیان رأیکم فی ریاضات النساء مثل الدراجات والفروسیّۀ
والزوارق والساحۀ والمیدان فی الأماکن والممرات العامّۀ حیث یکنّ عرضۀ للمشاهدة من قبل الأجانب. وما حکم مشاهدة هذه البرامج
فی التلفاز؟ الجواب: لا بأس فیها ما لم تکن أمام الأنظار العامّۀ. (السّؤال 1047 ): هل یجوز تطهیر المریض الذي لا یقدر علی تطهیر
:( عورتیه؟ الجواب: لا بأس فیه ما لم یوجب النظر واللمس أو تمّ بواسطۀ الزوجۀ، وإلّا فلا یجوز إلّا عند الضرورة فقط. (السّؤال 1048
ما حکم النظر إلی صور النساء العاریات من أهل الکتاب والمشرکین بدون لذّة أو شهوة ومن غیر أن یکون مقدّمۀ للمعصیۀ؟ الجواب:
إذا کان القصد بالعاریۀ هو عدم ستر شعر الرأس فلا بأس فیه- علی الفرض المذکور- ما لم یؤدّ إلی مفسدة. أمّا إذا کان المقصود
العري الکامل أو شبه العري الکامل فلا یجوز. (السّؤال 1049 ): ما حکم المکالمات الهاتفیۀ بین الذکور والاناث من أجل الصداقۀ؟
وهل تجوز إذا کانت مقدّمۀ للتحقیق حول الزواج؟ الجواب: لا تجوز، إلّابالمقدار الضروري للتحقیق حول الزواج.
النفقۀ:
(السّؤال 1050 ): کم المدّة التی تجب فیها نفقۀ الابن علی الأب (کالطعام واللباس والمسکن)؟ ص: 273
الجواب: ما دام الابن عاجزاً عن تدبیر شؤون حیاته والأب قادراً علی الإنفاق علیه فهو واجب علیه ولا یشترط سنّ معین. ولکن ینبغی
علی الابن أن لا یق ّ ص ر فی تدبیر حیاته، فإذا ق ّ ص ر فلا یجب علی الأب شیء. (السّؤال 1051 ): إذا قال الزوج بعد العقد وقبل الدخول
صفحۀ 119 من 198
بأنّه غیر متمکّن مالیاً من إقامۀ مراسیم الزفاف وقالت الزوجۀ أنّها لا تذهب إلی بیت الزوجیّۀ إلّابعد مراعاة عادات وتقالید المنطقۀ، فهل
تستحقّ النفقۀ علی هذا الفرض؟ الجواب: إذا لم یذکر مثل هذا الشرط فی عقد النکاح فلا یحقّ للزوجۀ أن تمتنع، فان إمتنعت فلا نفقۀ
لها. (السّؤال 1052 ): تعرّضت امرأة إلی حریق فی بیت زوجها فرقدت فی المستشفی ثمّ ماتت فهل یتحمّل الزوج مصاریف
المستشفی؟ الجواب: الأحوط وجوباً أن یتحمّل الزوج مصاریف العلاج. (السّؤال 1053 ): إذا سجن بحکم المحکمۀ ثمّ أُطلق سراحه
لحصول براءته أو انهاء الحبس فهل یجوز لعائلته مطالبته بنفقۀ الفترة التی قضاها فی السجن إذا کانت تتلقّی المساعدة کنفقۀ من لجنۀ
امداد الإمام رحمه الله أو باقی المراجع أو لم تتلقّ شیئاً؟ الجواب: الأحوط وجوباً أن یدفع نفقتها أو یتصالح معها. (السّؤال 1054 ): هل
یجوز لشخص ثالث أن یتعهّد بنفقۀ الزوجۀ فی عقد الزواج بحیث یدفع نفقتها إذا وقع اختلاف بینها وبین الزوج حولها؟ الجواب: لا
بأس فی أن یضمن شخص ثالث النفقۀ. (السّؤال 1055 ): هل یجوز للزوجۀ والأبناء الاستفادة من نفقۀ الرجل إذا کان عائده المالی من
الحرام؟ الجواب: إذا علموا أنّ النفقۀ الواصلۀ إلیهم من ذلک المال فلا یجوز لهم استعمالها إلّا عند الضرورة. (السّؤال 1056 ): یقول
إذا امتنع الزوج عن دفع حقوق الزوجۀ کالنفقۀ مثلًا فیلزمه حاکم » : الإمام رحمه الله فی تحریر الوسیلۀ ج 2 ص 306 المسألۀ الثانیۀ
فإذا کانت فتواکم مطابقۀ لهذه الفتوي فهل المراد بالإلزام « الشرع بالدفع أوّلًا فان امتنع حکم ص: 274 بتعزیره
صدور الأمر القضائی أم صدور الحکم بالإلزام؟ الجواب: القصد هو أن یرغمه حاکم الشرع علی دفع نفقۀ الزوجۀ فان لم یؤثّر فیعزّره.
أحکام الأولاد:
(السّؤال 1057 ): إذا سافر الرجل واستغرق سفره أکثر من سنۀ أنجبت المرأة خلالها ولداً أصبح فیما بعد سبباً فی الخلاف بین الزوجین
أدّي إلی الطلاق. والآن توفّیت المرأة ویطالب الولد بحقّه بعد أن کبر ویقول الأب أنّ امّه أنجبته بعد سنۀ من سفري وهو لیس ابنی
بالرغم من أنّ زوجتی کانت عفیفۀ مؤمنۀ ولم أعلم علیها من سوء. وکانت المرأة تقول حتّی آخر حیاتها أنّ الولد ابن زوجها وأنّها
ستقتص منه یوم القیامۀ. والآن: 1- هل یقبل قول الزوج بأنّ الولد لیس ابنه لأنّه ولد بعد سنۀ من إبتعاده عن امّه. 2- ما الحکم إذا شک
فیما إذا کانت ولدته بعد اثنی عشر شهراً من سفر الزوج أم قبل ذلک؟ 3- ما حکم إرث ومحرمیّۀ الولد بالنسبۀ للزوجۀ والزوج
وأبنائهما؟ 4- ما حکم بحدّ ذاته؟ الجواب: إذا علم أنّ الولد من تلک المرأة وادّعی الزوج أنّه ولد بعد سنۀ من سفره ولم یأت بدلیل
علی ذلک فالولد یعود للمرأة وزوجها وهو محرّم علیهما ویرثهما، أمّا إذا استطاع الزوج الإثبات بالدلیل الشرعی علی أنّه ولد بعد سنۀ
من سفره فلا یعتبر ابنه. (السّؤال 1058 ): حملت بنت حملًا غیر شرعی ونسبته إلی رجل، ولکن الرجل یقول أنّه متیقّن بأنّها عاشرت
غیره قبله وبعده، فبمن یتعلّق الحمل؟ ومن یتحمّل مهر المثل للبنت؟ الجواب: إذا کان برضا البنت وموافقتها فلیس لها مهر المثل، وإذا
کان بالإکراه فعلی کلّ واحد أن یدفع لها مهر المثل علی حدة، أمّا فیما یخصّ الولد فإذا ثبت أنّ هناك أکثر من شخص واحد ممّن
زنوا بها ولم یعلم انتساب الطفل بالتحدید فیلجأ إلی القرعۀ.
أحکام الرضاع:
(السّؤال 1059 ): رضعت بنت فی الشهر الثامن من عمرها من امرأة بمعدل مرّة أو مرتین فی الیوم بشکل متفرّق وعلی مدي ثلاثۀ
أشهر، وفی الوقت نفسه کانت ترضع من امّها وتشرب الحلیب الجاف أو الماء المحلّی وقد تفوت 7 إلی 10 أیّام لا تذوق فیها لبن
المرأة فهل تعتبر ابنتها بالرضاعۀ؟ الجواب: علی فرض المسألۀ، تعتبر ابنتها بالرضاعۀ نظراً إلی أنّ لحمها وعظمها قد نمیا من لبنها.
(السّؤال 1060 ): ما حکم تناول الزوج من لبن زوجته؟ وما الحکم إذا کان عن شهوة؟ الجواب: لا بأس فیه علی أیّۀ حال. (السّؤال
إذا أراد الرجل أن یحرم علی زوجۀ أخیه فیعقد علی طفلۀ رضیعۀ بإذن » : 1061 ): جاء فی المسألۀ 2132 من کتابکم توضیح المسائل
ویبدو أنّه لا حاجۀ إلی الجزء الأخیر من « ولیّها بعقد مؤقت وترضعها زوجۀ الأخ رضاعۀ کاملۀ وبعد انتهاء الرضاع یهبها المدّة المتبقّیۀ
صفحۀ 120 من 198
المسألۀ لأنّ المعقودة بالعقد المؤقت تحرم علی الأخ بالرضاع الکامل ولا حاجۀ إلی هبۀ المدّة. الجواب: هذا صحیح وقد حذف الجزء
الأخیر من الطبعات الأخیرة. (السّؤال 1062 ): إذا کان الرضاع حولین کاملین فهل هناك إشکال إذا رضع بعد السنتین؟ الجواب: لیس
حراماً.
أحکام الحضانۀ:
(السّؤال 1063 ): الفتوي المشهورة فی الحضانۀ عند انفصال الزوجین أن تکون الأولویۀ للُامّ فی حضانۀ البنت حتّی سنّ السابعۀ والولد
حتّی سنّ الثانیۀ ثمّ تکون من حقّ الأب. وقد إستلهمت المادّة 1169 من القانون المدنی هذه الفتوي فی مضمون ن ّ ص ها، والمحاکم
تعمل علی هذا الأساس فی متابعۀ الملفّات المطروحۀ علیها، ولکن لهذا الأمر عدّة إشکالات تنفیذیّۀ منها: ص:
-1 تعلّق الأطفال بما فیهم الذکور والاناث فی السنین الاولی بامّهم أکثر، لذا فانّ فصل الأطفال عن امّهاتهم فی أعمار تتراوح بین 276
الثانیۀ والسابعۀ یؤدّ فی کثیر من الحالات إلی خلل فی الامور التربویّۀ والعاطفیّۀ لهم. 2- أغلب الآباء غیر المتزوّجین یواجهون صعوبات
فی تربیۀ الأطفال وهم لا یأخذونهم إلّا عناداً وبعد إستلامهم یسندون رعایتهم فی الغالب إلی عمّاتهم أو جدّاتهم أو غیرهنّ من الأقرباء
ولا یباشرون حضانتهم بأنفسهم. 3- یؤدّي التعلّق العاطفی الشدید بین الامّ والطفل فی أغلب الأحیان بالامّ إلی العسر والحرج عند أخذ
الأطفال فی سنّ الثالثۀ أو الرابعۀ، فی حین إذا تولّت الامّ الحضانۀ وباشر الأب الاتّصال بأبنائه عن طریق العمل بولایته علیهم وإشرافه
العامّ علی شؤونهم فانّ الأب لا یتعرّض إلی الضغط. 4- ولعلّ أکثر المسائل مدعاة للقلق هی أنّ الأطفال فی العائلۀ الواحدة یأنسون
لبعضهم، ولا شکّ أنّ توزیعهم بین الأب والامّ یعرضهم إلی ضغط قاسٍ. ومن ناحیۀ اخري، تفید بعض الفتاوي ومنها قول السیّد
الخوئی رحمه الله بأولویّۀ الحضانۀ للُامّ حتّی سنّ السابعۀ للذکر والانثی علی السواء، وهناك أحادیث تدلّ علی ذلک منها روایۀ أیّوب
فما رأیکم فیها؟ الجواب: إذا هدّدت مصلحۀ الأبناء بتهدید جدّي وتعرّضوا لأضرار عاطفیّۀ فیجوز إسناد الحضانۀ إلی .«1» بن نوح
الامّ. (السّؤال 1064 ): طلّقنی زوجی منذ سنوات لأسباب معیّنۀ واسندت حضانۀ طفلتنا الوحیدة إلیّ فربّیتها رغم کلّ الظروف المعیشیّۀ
الصعبۀ حتّی بلغت سنّ الزواج، فجاء أبوها لأخذها وهو یصرّ علی ذلک علماً بأنّه: 1- لم تتلقّ البنت أیّۀ مساعدة من أبیها طول فترة
انفصالنا. 2- بما أنّ البنت لمتر أباها طول هذه المدّة فهی تعارض بشدّة طلبه. لذا یرجی الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: الفتاوي الجدیدة،
1- هل یجوز لزوجی أن یأخذ البنت منّی؟ الجواب: إذا بلغت البنت سنّ البلوغ فلا یجوز لأحد أن یرغمها لا الأب ولا ج 2، ص: 277
الامّ بل تختار بنفسها من ترغب فی العیش معه. 2- علی من تقع نفقۀ البنت؟ وهل یجوز لی مطالبۀ زوجی بنفقتها؟ الجواب: إذا کنت
أنفقت علیها برغبتک فلا یحقّ لک أن تطالبی أباها بشیء، أمّا إذا لم یکن الأب یدفع نفقتها فتحمّلتها أنت بنیّۀ أن تطالبیه بها فیما بعد
فیجوز لک المطالبۀ بها. (السّؤال 1065 ): هل تکون ولایۀ ابن الزنا وحضانته للزانی؟ الجواب: ولایته ونفقته علی الزانی وحضانته-
حسب الموازین الفقهیّۀ- للزانی والزانیّۀ. (السّؤال 1066 ): توفّی الزوج فی حادث مرور وترك خمسۀ أبناء فیهم الکبار والصغار
فسلّمت الامّ بإرادتها حضانتهم إلی جدّهم لأبیهم وتنازلت عن حقّها تماماً ولکنّها عادت بعد سنۀ ونیف لتدّعی الرجوع إلی حقّ
الحضانۀ، فهل لها حقّ فی ذلک؟ الجواب: لا یحقّ لها الرجوع بعد أن سلّمت حقّ الحضانۀ. (السّؤال 1067 ): إضافۀ إلی بذلها الکامل
المهر أو بعضه تعهّدت الامّ برعایۀ بناتها الأکبر من سبع سنوات بدون نفقۀ أو بنفقۀ، ولکنّها بعد الطلاق إمتنعت عن رعایتهم فهل
یجوز للمحکمۀ أن ترغمها علی حضانۀ بناتها أم تنتقل الحضانۀ إلی الزوج؟ الجواب: إذا کانت مکلّفۀ شرعاً (بالمصالحۀ أو بالشرط
ضمن العقد) فیحقّ للمحکمۀ أن ترغمها علی رعایۀ الأطفال. (السّؤال 1068 ): وجّهنا إلیکم قبل فترة أسئلۀ حول صراع عائلی فأجبتم:
ولکن بعد التفاوض مع « فی حالۀ تحقّق الحرج الحقیقی وعدم موافقۀ الزوج علی الطلاق یجوز لحاکم الشرع أن یجري الطلاق ولایۀً »
الزوج وافق علی الطلاق الشرعی بشرط أن تتنازل الزوجۀ عن حضانۀ الأولاد فی محکمۀ مدنیّۀ فی السوید وتسند رعایتهم إلیه ولکن
الزوجۀ تخبره أنّ الانفصال عن أبنائها شیء لا یطاق ولکن الزوج یصرّ علی عدم الطلاق إلّابشرط تنازل المرأة له عن کامل حقّها فی
صفحۀ 121 من 198
الأولاد فیأخذهم لأي بلاد یشاء. فهل یجوز للرجل تعلیق الطلاق علی تنازلها الرسمی عن حضانۀ أبنائها؟ ص:
278 الجواب: إذا کان الزوج یطالب بحقّه الشرعی فی الحضانۀ ویوافق علی الطلاق فلا یجوز اجراء صیغۀ الطلاق بالإکراه، ولکن
یجوز إرغامه علی منح الزوجۀ الحقّ فی رؤیۀ أبنائها بالمقدار المتعارف وعلیه أن لا یرفض هذا الأمر، وأنّ مسألۀ الحضانۀ تختلف عن
مسألۀ حقّ الرؤیۀ.
مسائل متفرّقۀ فی الزواج:
(السّؤال 1069 ): هل الزواج واجب؟ الجواب: إنّه من المستحبّات المؤکّ دة إلّافی حالۀ الخوف من الوقوع فی المعصیۀ بترکه فیکون
واجباً. (السّؤال 1070 ): هل یجوز للأخ والاخت أن یأکلا من عقیقۀ بعضهما البعض؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 1071 ): یلجأ الکثیر
من المتدیّنین فی أمر الزواج إلی الإستخارة قبل التشاور والتعارف فیردّون هذه السنّۀ النبویۀ أو یعرقلونها ویضعون حجر عثرة فی طریق
تأسیس الاسرة بما فیها من دفء وعاطفۀ. فهل یصحّ هذا؟ الجواب: الإستخارة تأتی بعد دراسۀ جوانب المسألۀ والتشاور حولها، فإذا
توصّل إلی قرار فلا حاجۀ للإستخارة وإلّا فیلجأ إلیها. (السّؤال 1072 ): إذا عقد علی فتاة بعقد شرعی ثمّ انتهی الزواج إلی الفسخ أو
الطلاق لسبب ما، فهل الرجل مکلّف شرعاً بإخبار السیّدة الثانیۀ التی یرید الزواج منها بالأمر؟ الجواب: لا حاجۀ إلی ذلک. (السّؤال
1073 ): ما حکم استمناء الشاب فی الخامسۀ والعشرین من العمر إذا لم یکن بمقدوره الزواج؟ الجواب: إنّه حرام وعلیه أن یفکّر بطرق
شرعیّۀ. (السّؤال 1074 ): إذا کانت المرأة تعصی زوجها بحجّ ۀ الخلافات العائلیّۀ ویمنعها المحیطون بها من الذهاب إلیه متوسّلین
بالإتّهام والکذب علی الزوج، فهل هی ومن یحیط بها مذنبون؟ ص: 279 الجواب: لا یجوز للمرأة أن تختار
النشوز بلا سبب کما لا یجوز للمحیطین بها أن یتدخّلوا بهذا الشأن بلا سبب، فإذا فعلوا ذلک کانوا آثمین. (السّؤال 1075 ): ما حکم
استطلاع رأي البنت من قبل الولد برسالۀ بدون إذن ولیّها؟ وما الحکم إذا لجأ إلی التعبیر عن عاطفته تجاهها بلغۀ مبالغ فیها لغرض
:( التأثیر علی قرارها؟ الجواب: لا بأس فی الخطبۀ ولا یشترط فیها إذن الولی إلّاإذا کانت سبباً فی مفاسد حینئذ لا تجوز. (السّؤال 1076
إذا عقد علی بنت فهل یجوز لوالدیها أن یمنعا الزوجین من الاتّصال والخروج معاً للنزهۀ والترفیه؟ الجواب: إذا کان العرف والعادات
والتقالید فی المنطقۀ یقیّد خروج البنت مع زوجها قبل الزفاف فیجب الإلتزام بذلک. (السّؤال 1077 ): هل یجوز لأجهزة الدولۀ أن
تحقّق فی الحیاة الزوجیّۀ للأفراد، للتأکّد من عدم وجود شبهۀ فی عقد الزواج أو الطلاق؟ وإذا عثر علی شبهۀ أو شکّ فهل یجوز لها
رفعها إلی الجهات المختصۀ بصفۀ شکوي؟ الجواب: لا یجوز لها التجسّس علی الحیاة الخاصّ ۀ للناس. (السّؤال 1078 ): ما حکم
استعمال الرجل للأقراص والبخّاخات أو الدهون الطبیۀ لزیادة الشهوة والإلتذاذ عند الاتّصال الجنسی مع زوجته؟ الجواب: لا بأس فیه
إذا لم یؤدّ إلی ضرر أو مفسدة. (السّؤال 1079 ): إذا خطب فتاة وحصل علی موافقۀ أبیها ثمّ الغی الزواج بعد تحمّله مصاریف من قبیل
حفلۀ الخطبۀ وثیاب الخطبۀ والحلی والهدایا، فما الحکم إذا کان الإنصراف مصدره والد البنت أو الخاطب نفسه؟ وهل یجوز للخاطب
أن یطالب بالتعویض؟ الجواب: الهدایا الموجودة تعاد، أمّا المصاریف فلا تسترجع إلّاإذا کان قد قطع وعداً نهائیاً وإنصرف بدون سبب
وجیه. (السّؤال 1080 ): ما هی المعاییر اللازم اتّباعها فی زواج شابین؟ ص: 280 الجواب: أسمی المعاییر
الإیمان والتقوي وطاعۀ اللَّه والصفات الموجبۀ للمحبّۀ والإنسجام. (السّؤال 1081 ): هل الرجل ضامن لجهاز زوجته؟ وإذا توفّی وصار
الجهاز مع باقی الترکۀ إلی الورثۀ، فهل هم ضامنون؟ وإذا کان الجهاز کلّه أو بعضه مفقوداً عند المطالبۀ وادّعی الورثۀ الجهل به فهل
هم ضامنون؟ الجواب: إذا ثبت أنّ الزوج مق ّ ص ر فی الحفاظ علیه فهو مسؤول وإلّا فلا. ولا یعتبر جهاز الزوجۀ ضمن ترکۀ الزوج فإذا
تصرّف به الورثۀ دون إذنها فهم ضامنون. (السّؤال 1082 ): العادة فی بعض المناطق عند العقد أن تسجّل بعض الأشیاء یقدّمها الزوج
إلی اسرة الزوجۀ کجهاز وبعد إستلامها تسجّل فی محضر علی أنّها من مال الأب وترسل مع الزوجۀ إلی بیت الزوجیّۀ، ثمّ یحصل
إختلاف علی ملکیتها. فإذا کانت نیّۀ الزوج عند إعطائها غیر معلومۀ، فهل تکون الأشیاء ملک الزوج أم الزوجۀ؟ الجواب: المالک
صفحۀ 122 من 198
لجمیع هذه الأشیاء- علی فرض المسألۀ- هی الزوجۀ. (السّؤال 1083 ): أرسل رجل امرأته إلی حجّ التمتع برغبته ثمّ طلّقها لعدم
وکان مصیر هذا الزواج « حجّ مکّۀ المکرّمۀ وزیارة کربلاء عند الإمکان » الإنسجام ثمّ تزوّجا مرّة ثانیۀ باقتراح من المرأة وعلی صداق
أیضاً الطلاق فحصل إختلاف بینهما علی الصداق، وهنا تظهر أسئلۀ منها: 1- بما أنّ الزوج سبق له أن أرسل امرأته لحجّ التمتّع لذا فقد
کان قصده من الحجّ فی العقد الثانی حجّ العمرة، ولکن الزوجۀ تدّعی أنّه حجّ التمتع فما تکلیفه إذا لم یکن فی العقد سوي عبارة
(السفر إلی مکّۀ)؟ الجواب: یجوز له أن یرسلها فی حجّ تمتع أو عمرة. 2- کیف تقدّر مصاریف السفر إلی مکّۀ؟ الجواب: علی أساس
ما تقرّره مؤسسۀ الحجّ والزیارة. 3- هل یشمل شرط الإمکان فی عبارة (السفر إلی مکّ ۀ المکرّمۀ وکربلاء فی حالۀ الإمکان) مکّۀ
وکربلاء کلیهما؟ وهل هذا المهر لازم فی فترة الزواج فقط أم بعدها کذلک؟ ص: 281 الجواب: شرط
الإمکان فی الحالتین والمقصود أن لا تکون هناك موانع وعلی الزوج أن ینفذه فی جمیع الأحوال، فإذا انفصلا فعلیه أن یهیئ
مستلزمات السفر لزوجته. (السّؤال 1084 ): بالنظر إلی أنّ عدد الاناث المستعدّات للزواج أکبر بکثیر من الذکور المستعدّین للزواج وأنّ
إغفال هذا الأمر یسبّب مشاکل أخلاقیّۀ عدیدة فی المجتمع الإسلامی فهل یجب الزواج المجدّد علی القادرین علیه؟ الجواب: ما
ذکرتم من أرقام لا یطابق الواقع ولا یجب علی هؤلاء الزواج المجدّد، ویبدو أنّ المشکلۀ قابلۀ للحلّ إذا خفّفت شروط الزواج للعازبین
الراغبین فیه. (السّؤال 1085 ): أعطی زوجی نقودي بدون إذنی إلی إبنته من زوجته الاولی لإعداد جهازها، فما حکم تصرّف البنت
وزوجها بالمال؟ جدیر بالذکر أنّها وزوجها لا یعلمان بعدم موافقتی. وقد جمعت فیما مضی جهازاً لهذه البنت ولکنّی الآن لست راضیۀ
الجواب: لا یجوز للبنت وزوجها التصرّف بمالک بدون موافقتک .« لقد عملت بالإذن السابق وأعطیت الجهاز لإبنتی » : ویقول زوجی
وإذا کانا جاهلین قبلًا فعلیهما التوقّف بمجرّد أن یعلما. وإذا کنت قد أعطیتیها جهازاً برغبتک وهو الآن موجود فیحقّ لک أن تستردّیه.
(السّؤال 1086 ): سمعت أنّ الزوج إذا هجر زوجته أربعۀ أشهر خرج من عقدها. وقد هجرنی زوجی سنۀ کاملۀ بعد ولادة طفلنا الثالث
ونحن نعیش فی بیت واحد، ثمّ قاربنی مرّة فحملت منه: (أ): هل طفلنا الرابع غیر شرعی؟ الجواب: یحرم الهجر أکثر من أربعۀ أشهر
ولکنّه لا یوجب انفصال الزوجین لذا فابنکما شرعی. (ب): ثمّ ترکنی سنتین ثمّ قاربنی لمدّة سنۀ، فهل عملنا غیر شرعی؟ الجواب: تبیّن
من الجواب السابق. (ج): هجرنی زوجی منذ 18 سنۀ ونحن تحت سقف واحد. هو عمره 75 سنۀ وأنا 48 سنۀ ولکنّی لا أحتجب أمامه،
فهل أنا أجنبیۀ علیه؟ ص: 282 الجواب: أنتم محارم وأزواج ولا بأس فی عبادتکما. (د): أنا أحسّ بالحاجۀ
الشدیدة إلی الزوج ولکن مصلحۀ أبنائی منعتنی من الطلاق منه والزواج بغیره، فهل تصحّ عبادتی مثل الأرملۀ؟ الجواب: تبیّن من
الجواب السابق. (ه): بما انّی عشت مع زوجی إحدي وعشرین سنۀ، فهل یجوز لی مطالبته بغرامۀ؟ الجواب: ما دمت تأخذین النفقۀ فلا
حقّ لک علیه. (و): لزوجی امرأتان قبلی وله ثلاث بنات وثلاثۀ أولاد یعیشون فی بیت منفصل. وأنا ارید بیتنا مکافأة من زوجی علی
أتعابی، ولکنّنا نسکن فی قریۀ ولیس لدارنا سند رسمی، ویرید زوجی أن یکتب وصیّته ویحوّل البیت لی مع حاجیاته المنقولۀ وغیر
المنقولۀ فهل یقبل خطّ یده؟ الجواب: نعم خطّ یده مقبول ولکن لا تنسی أن تأخذیه مکافأة علی الأتعاب ولیشهد علی الکتاب
شاهدان یوقّعان أسفله حتّی لا یستطیع إنکاره أحد. (السّؤال 1087 ): تزوّج رجل بامرأة تعمل فی کرمان وهو یعمل فی یزد وکلاهما
إذا » : وتقول المرأة « بما أنّی صاحب إرادة اختیار المسکن فیجب أن تنتقلی إلی یزد » : یعلم بعمل الآخر ومکانه، والآن یقول الرجل
فأیّهما المحقّ؟ « انتقلت إلی یزد فانّی أفقد خدمۀ عشر سنوات وأنت کنت تعلم بأنّی أعمل فی کرمان حین تزوّجنا، فلا أجی معک
الجواب: إذا کان الطرفان عالمین بظروف بعضهما، وعرف المنطقۀ لا یقضی بأن تتبع المرأة زوجها فی مثل هذه الحالات، فلا یبقی
من سبیل إلّاالتفاهم والتراضی علی محلّ السکن. (السّؤال 1088 ): من عادات إحدي المناطق أن یبعث العرّیس فی أیّام العید شاة إلی
بیت العروس کهدیۀ، فمن یکون مالکها؟ هل هی العروس أم أبوها أو اخوتها؟ الجواب: إذا کانت هناك من هدایا قبل إنتقال
العروس إلی بیت الزوجیّۀ فهی ملکها. (السّؤال 1089 ): تزوّج مسیحیان ثمّ أسلمت الزوجۀ وحدها وکان الزوج یشجّعها علی أداء
واجباتها الدینیّۀ ویرجو أن یکون أبناؤه مسلمین أیضاً وإذا سئل: لماذا لا تسلم أنت أیضاً؟ یجیب: لم یحن الوقت لذلک بعد. فما حکم
صفحۀ 123 من 198
المرأة؟ ص: 283 الجواب: إذا لم یسلم الرجل فتنفصل عنه المرأة بلا طلاق وتعتدّ ثمّ تتزوّج إلّاإذا کان مسلماً
فی الباطن وإن لم یظهر إسلامه لأسباب. (السّؤال 1090 ): تعلمون أنّ الفترة الفاصلۀ بین أوّل البلوغ الجنسی وسنّ الزواج تزداد یوماً
بعد یوم، حتّی أنّها الآن تبلغ 12 إلی 13 سنۀ (للجنسین) الأمر الذي أدّي ظهور واحدة من أهمّ المشاکل الاجتماعیّۀ، وهی العلاقات
السرّیۀ بین الذکور والإناث. هذه العلاقات محرّمۀ شرعاً ویترتّب علیها تبعات اجتماعیّۀ ونفسیۀ أحیاناً. وبالنظر إلی إمتناع الشباب عن
الزواج (بسبب الدراسۀ أو العمل أو السکن) وعدم جدوي مجالات الترفیه کالریاضۀ وغیرها وکذلک رفض الریاضۀ الروحیۀ والرهبنۀ
فی هذه المرحلۀ (بل إستحالتها فی بعض الأحیان) والأهمّ من ذلک عدم جواز السکوت عن هذه المخالفات الشرعیّۀ والآثار السلبیّۀ
المعنویّۀ والعبادیّۀ علی أرواح الشباب ونفوسهم. یرجی التف ّ ض ل بالإجابۀ علی هذه الأسئلۀ: هل یصحّ دعوة جمیع الشباب ذوي
العلاقات غیر الشرعیّۀ والذین یصرّون علیها إلی الزواج المؤقت مع المحافظۀ علی نفس العلاقۀ وذلک بإذن الولی أو بدونه؟ وهل هذا
یعتبر من قبیل الاخراج من الحرام إلی الحلال المشار إلیه فی بعض روایات أبواب المتعۀ؟ الجواب: إنّ الدعوة إلی هذه العلاقۀ
الشرعیّۀ بالظاهر تتبعها مفاسد کثیرة وقد بیّنت التجربۀ أنّ الغریزة الجنسیّۀ الجامحۀ لا تتوقّف بهم عند حدّ معیّن بل تجرّهم فی الغالب
إلی مراحل اخري تکون سبباً فی حدوث مشاکل اجتماعیّۀ کبیرة. وبما أنّ هذه العلاقۀ لیس لها مسؤولیّۀ والتزام خاصّ فانّها لا تقتصر
علی شخص واحد، فقد یرتبط الشخص الواحد بعدّة علاقات فی وقت واحد ولا یخفی ما لذلک من مفاسد. لذا یجب الإنصراف عن
مثل هذه الطریقۀ فی الظروف الحالیۀ للمجتمع واللجوء إلی الطرق الاخري کتشجیع الزواج السهل والزواج فی حدّ العقد ومکافحۀ
عناصر الإثارة التی إذا ضیّق مجالها فانّ نطاق المشکلۀ سیضیق بدوره. کما أنّ للتشجیع علی الألعاب النظیفۀ کالریاضۀ وغیرها یساهم
فی السیطرة علی هذا الأمر، علی أن یتمّ تشجیع الشباب فی الریاضۀ علی إرتداء الملابس المناسبۀ لکی لا تکون النتائج معکوسۀ.
(السّؤال 1091 ): إذا استعمل أحد الزوجین فی رسالۀ إلی زوجه جملًا وکلمات مثیرة للکاتب والقارئ (وهما الزوجان) فهل یجوز
ذلک؟ ص: 284 الجواب: لا بأس فیه إذا لم تقع الرسالۀ بید شخص آخر. (السّؤال 1092 ): هل یجوز زواج
شخص سبق أن ارتکب عملًا منافیاً للعفّۀ من بنت باکر؟ وهل یلزم مصارحتها بما فعل؟ الجواب: لا بأس فی الزواج ولا یجوز التصریح
بالعمل المنافی، ویکفی أن یتوب توبۀ حقیقیّۀ. (السّؤال 1093 ): بعد عشرین سنۀ من الحیاة الزوجیّۀ وإنجاب ابنین اتّخذ زوجی زوجۀ
ثانیۀ بدون إذنی ممّا أدّي إلی تحطّم حیاتنا المشترکۀ ولم یحقّق العدالۀ بیننا منذ ذلک الحین. وذات یوم ذهبت إلی بیته الثانی وکان
حاضراً هو وزوجته، فحصلت بینی وبینه مشادّة کلامیّۀ قصیرة، فضربنی علی مرأي من زوجته ضرباً مبرحاً تسبّب فی نزیف فی أنفی
ومنذ ذلک الوقت وأنا مضطرة للعیش فی بیت والدي لأنّی فقدت الإحساس بالأمن فی بیتی. والآن یشترط زوجی للعودة إلی الحیاة
المشترکۀ والبدایۀ من جدید أن اعتذر لضرّتی وأعفو عن ضربه لی، وهذا ما یکلّفنی کرامتی أمام أهلی وأبنائی، لذا أرجو بیان
وظیفتی الشرعیّۀ. الجواب: إذا کنت قد أهنت الزوجۀ الثانیۀ فواجبک أن تسترضیها، ولا یجوز لزوجک أن یجعل ذلک شرطاً للعودة،
وإذا کان قد ضربک وجرحک فعلیه دیّۀ أو أن یسترضیک وأن یهیئ لک سکناً آمناً ومطمئناً، وتأکّدي أنّ مثل هذه المشاکل لا یحلّ
إلّابالمداراة من قبل الطرفین والعفو والتسامح ومراعاة اصول العدالۀ. (السّؤال 1094 ): قبل سنتین تزوّجت للمرّة الثانیۀ، ومنذ ذلک
الحین بدأت زوجتی الاولی بتصرّفات غیر مهذّبۀ معی من عدم احترام وإهانۀ وألفاظ نابیۀ جارحۀ. وفی آخر مرّة إقتحمت مدخل بیتی
الثانی بکسر زجاج الباب وإشتبکت معی بعنف وأخذت تشتمنی وتهدّد زوجتی الثانیۀ ففقدت السیطرة علی نفسی فضربتها (وإذا کان
هناك من دیّۀ فاذکروها کی أدفعها)، فهل یجب علی زوجتی الاولی الإعتذار من الثانیۀ عن التهدیدات والشتائم والعبارات الجارحۀ
المهینۀ التی أدّت إلی اضطراب معیشتی بشدّة؟ الجواب: أوّلًا: علیک أن تتصرّف فی مثل هذه المواقف فی نهایۀ الأناة والحلم والصبر
والتحمّل وأن تتنازل عن حقوقک فی الکثیر من الأحیان حفاظاً علی کرامتک ومنعاً للتوتّر. ص: 285 ثانیاً: إذا
تسبّبت إحدي الزوجتین للُاخري بألم فیجب أن تعوّضها بالإعتذار والاسترضاء. (السّؤال 1095 ): بما أنّ القانون المدنی ینصّ علی عدم
تحقّق الزوجیّۀ بعد الخطبۀ وقبل العقد، فهل یجوز للخطیبین (الولد والبنت الباکر أو الرجل والثیّب) أن یخرجا وحدهما إلی الشارع أو
صفحۀ 124 من 198
خارج المدینۀ أو إلی مدینۀ اخري للترفیه والنزهۀ أم أنّهما مشمولان بالتعزیر؟ الجواب: لا یجوز ذلک ما لم یتمّ العقد الشرعی.
(السّؤال 1096 ): منذ ثلاث سنوات وهناك من یرید خطبتی ولکن أهلی یردّون علیه بالرفض لأنّ اختی الکبري لم تتزوّج بعد، وأنا
الآن فی السابعۀ والعشرین فهل یجوز أن احرم من الزواج حفاظاً علی سمعۀ اختی؟ وإذا تزوّجت فهل أکون قد غدرت باختی وأثمت؟
الجواب: یجوز لک شرعاً وخُلقاً أن تتزوجی، ولا یکون ذلک غدراً باختک أو إنتقاصاً منها. (السّؤال 1097 ): تضع بعض البنات
المتقدّمات فی السنّ ( 30 و 35 سنۀ) قیوداً علی زواجهنّ کأن یشترطن الزواج من السادات، فهل یجوز فی مثل هذه الظروف العمریۀ
أن یلزمن أنفسهنّ بمثل هذه القیود فیؤخّرن زواجهنّ؟ الجواب: هذه القیود لیست فی مصلحۀ البنات، وحتّی إذا نذرن وسبّب لهنّ النذر
مشاکل فی حیاتهنّ فلا اعتبار له. (السّؤال 1098 ): ینذر بعض المؤمنین أن یزوّجوا بناتهم للسادات فقط، الأمر الذي یؤدّي أحیاناً إلی
أن تبلغ البنت 30 سنۀ أو أکثر بدون زواج، أفلیس هذا ظلماً للبنت وخلافاً للعقل والشرع؟ وهل یحقّ للوالدین شرعاً أن یقیّدوا بناتهم
بمثل هذه القیود؟ الجواب: لا یحقّ للوالدین أن ینذرا علی أبنائهما أو أن یقیّدوهم بمثل هذه القیود، بل حتّی لو أنّ البنات نذرن
بأنفسهنّ وسبّب النذر مشاکل حیاتیۀ فلا اعتبار له. (السّؤال 1099 ): هل یجوز فی الزواج أخذ مال کثیر من الصهر إضافۀً إلی المهر
بحیث یؤخّر الزواج حتّی تحصیله، فی حین ینجح الأثریاء فی الحصول علی البنت بغضّ النظر عن رأیها وذلک بالتساوم مع والدیها
مقابل بعض المال وان لم یکن الخاطب کفؤاً للبنت. بینما یحرم الشاب الکفؤ للبنت من الزواج بها لضیق ذات یده. فهل یجوز أخذ
المال فی مثل هذه الحالات؟ ص: 286 الجواب: لا یلزم فی الزواج أکثر من المهر وما اشترط فی العقد وموافقۀ
البنت شرط فی جمیع الأحوال، والمهر والشروط تتوقّف علی توافق الزوجین وما زاد علیه فغیر شرعی. وحبّذا لو تجنّب المسلمون
التشدّد والمهور والتکالیف الباهضۀ فی جمیع هذه الامور. (السّؤال 1100 ): إذا کان الزوجان شریکین فی الحیاة فهل یجوز للرجل أن
یعطی مالًا للآخرین بدون إذن زوجته، وهل یجوز للرجل أن یهب من مال زوجته شیئاً ولو صدقۀ بغیر إذنها؟ الجواب: لکلّ من الرجل
والمرأة حریۀ التصرّف بماله ولا یجوز له التصرّف بمال الآخر بدون إذنه. (السّؤال 1101 ): هل یجوز للزوج أن یستردّ من زوجته الحلی
التی إشتراها أیّام العقد أو الزفاف وسلّمها لها ولم یُعلم إن کان بقصد التملیک أم لا کما أنّه من غیر المعلوم کونها هبۀ وإن کان
الاحتمال کبیراً کونها هبۀ لقاء الأعمال الشرعیّۀ غیر الاستمتاعات؟ الجواب: الظاهر أنّه وهبها إیّاها ولکن استرجاعها جائز ما دامت
موجودة بأصلها، أمّا إذا حوّلتها فلا یجوز له إستردادها. (السّؤال 1102 ): أنا أدرس العلوم الحوزویّۀ فی قم، أمّا زوجتی وأبنائی ففی
أفغانستان تحت رعایۀ والديّ وارید أن أجلبهم إلیّ ولکن والديّ لا یسمحان بذلک لشدّة تعلّقهم بأحفادهم، فما تکلیفی وما تکلیف
والديّ؟ الجواب: یجوز لک شرعاً أن تجلبهم إلیک، والأفضل أن ترضی والدیک کذلک. (السّؤال 1103 ): ما حکم الإسلام
بخصوص ختان البنات؟ وما المراد منه؟ الجواب: إنّ ما یستفاد من مصادر الفقه والحدیث الشیعیّۀ والسنّیۀ حول ختان الاناث هو الآتی:
-2 المشهور عند علماء السنّۀ کذلک عدم .«1» -1 لا یجب ختان الاناث عند الشیعۀ باجماع العلماء واتّفاقهم ولکنّهم حکموا باستحبابه
-3 فی .«1» الوجوب ویصرّح ابن قدامۀ فی (المغنی) بأنّ ص: 287 قول أکثر أهل العلم هو عدم الوجوب
روایات الشیعۀ تصریح بعدم الوجوب وینقل المرحوم صاحب الوسائل أحادیث متعدّدة فی هذا المجال منها خبر أبی بصیر عن الإمام
وینقل روایات اخري فی هذا الباب. وتروي کتب حدیث « أمّا السنّۀ فالختان علی الرجال ولیس علی النساء » : الباقر علیه السلام أنّه قال
-4 أمّا عن کیفیته فالروایات .«2» العامّۀ فی مسند أحمد بن حنبل کذلک عدم وجوبه علی النساء عن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله
تصرّح بعدم إزالۀ العضو الخاصّ من أصله بل یزال الجزء العلوي منه فقط حیث یوجد فوق الفرج لحمۀ صغیرة وهی التی یشملها
.«4» -5 هذا الشیء غیر معمول به فی الوسط الإسلامی لأنّ علماء الشیعۀ متّفقون علی عدم وجوبه ولا یلزم القیام به .«3» الختان
(السّؤال 1104 ): هل أنّ جمیع الهدایا التی یقدّمها أقرباء الزوجۀ الذین لا ینتسبون للزوج تخصّ الزوجۀ؟ الجواب: نعم تخصّ الزوجۀ،
إلّاإذا قیل بأنّها للزوج أو کانت هناك قرائن قطعیۀ علی ذلک. (السّؤال 1105 ): إذا کان الزوج والزوجۀ أقرباء فهل تکون الهدایا
المجلوبۀ خاصّ ۀ بهما معاً؟ الجواب: الأشیاء النسائیّۀ تخصّ الزوجۀ والرجالیّۀ تخصّ الزوج والباقی مشترك. (السّؤال 1106 ): هل یعتبر
صفحۀ 125 من 198
جهاز المرأة من ترکتها إذا توفّیت؟ الجواب: الجهاز من ترکۀ الزوجۀ. (السّؤال 1107 ): یقوم مرکز تأهیل ورعایۀ المعاقین ذهنیاً فی
بتقدیم الخدمۀ علی مدي 24 ساعۀ یومیاً لما یقارب المائۀ شخص من المعاقین الذکور ممّن یزیدون علی عمر « امید سروستان »
الخامسۀ عشر. لهؤلاء الأشخاص غرائز جنسیّۀ وبما أنّهم یعیشون فی ص: 288 مکان واحد علی مدار الوقت فانّ
هناك احتمالًا لإرتکابهم بعض الأعمال غیر الشرعیّۀ بعیداً عن أنظار المسؤولین، وهذه الأعمال: أوّلًا: تعتبر إثماً برأي الإسلام. ثانیاً:
تبعث علی انتشار الأمراض الناجمۀ عن المراقبۀ. ثالثاً: یمکن أن تنتشر کعادة بین الجمیع. رابعاً: قد ینجم عنها مرض الایدز. وبالنظر
إلی هذه المشاکل وإلی أنّ هؤلاء الأفراد ممنوعون من الزواج لتخلّفهم العقلی، فهل یجوز تعطیل الغریزة الجنسیّۀ لدیهم بالوسائل
الطبیۀ کالجراحۀ مثلًا؟ الجواب: لا یجوز تعطیل غریزتهم الجنسیّۀ ولکن تجوز تخفیفها باعطائهم عقاقیر عن طریق الأکل لمنعهم من
اللجوء إلی هذه الممارسات. (السّؤال 1108 ): هل یجوز شرعاً تغییر السنّ الشرعی والقانونی لزواج الاناث من 9 سنوات إلی 15 سنۀ؟
الجواب: سنّ التاسعۀ هو سنّ التکلیف ولیس بالضرورة سنّ الزواج. أي أنّه لا یجوز زواج البنت إلّاإذا کانت تتمتع بالنضج الجسدي
الکافی، فإذا قرّر الخبراء عموماً أو بشکل خاصّ أنّ بنتاً أو جمیع البنات فی وسط معیّن وفی عمر معیّن لا یتمتّعن بالنضج الجسدي
اللازم للزواج، فیحرم زواجهنّ فی هذا السنّ. بعبارة اخري: البلوغ أربع مراحل حسب الأدلّۀ الشرعیّۀ: 1- البلوغ بمعنی سنّ التکلیف
والالتزام بالواجبات والمحرّمات والصّلاة وغیرها. 2- البلوغ بمعنی القدرة علی الصّوم بحیث لا یؤدّي إلی الضرر أو المرض للذکور أو
الاناث. 3- البلوغ بمعنی الاستعداد للزواج من الناحیۀ الجسدیۀ مع عدم وجود خطر الافضاء أو النواقص الاخري. 4- البلوغ بمعنی
الأهلیّۀ فی المعاملات الاقتصادیّۀ والمالیّۀ بحیث لا تتعرّض للغبن. ویتبیّن جواب السؤال ممّا ذکرنا أعلاه. ***
الفصل الحادي والثلاثون أحکام الطلاق
شروط الطلاق:
(السّؤال 1109 ): إذا أراد أن یطلّق زوجته وهی باکر فهل یجب أن تطهر من الحیض؟ الجواب: لا یشترط الخلو من الحیض فی الزوجۀ
غیر المدخول بها. (السّؤال 1110 ): هل یجوز للأبناء من الذکور والاناث أن یکونوا شهوداً علی طلاق والدیهم؟ الجواب: إذا کان
الأولاد بالغین وعدولًا فیجوز لهم أن یکونوا شهود الطلاق. (السّؤال 1111 ): هل صحیح أنّ السنّۀ وخاصّۀ الشافعیۀ لا یلفظون صیغۀ
ولا یلتزمون بحضور شاهدین عادلین؟ الجواب: لا یکفی طلاق أهل السنّۀ « أنت طالق » الطلاق بل یکتفون بمجرّد إرادة الإنفصال وقول
لدي الشیعۀ ما لم یستوف الشروط اللازمۀ کشهادة عدلین، ولکنّه مقبول فیما یخصّهم هم من باب قاعدة الإلزام، والمشهور بینهم عدم
اعتبار الشاهدین. بل یدّعی الشیخ فی (الخلاف) إجماع فقهاء أهل السنّۀ علی عدم اعتبار الشاهدین. (السّؤال 1112 ): تطلّق زوجان
ایرانیان شیعیان بعد سنوات من الحیاة الزوجیّۀ فی إیران، ثمّ هاجر کلاهما إلی استرالیا وتزوجا هناك بعد خمس سنوات، وکان مجري
، صیغۀ العقد لهما من أهل السنّۀ معروفاً بین الایرانیین المقیمین فی (سیدنی) بأنّه وکیل الزواج الشرعی. وبعد الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 290 الزواج تطلّقا مرّة اخري، وکان طلاقهما هذه المرّة بصیغۀ مدنیۀ (حسب القوانین الاسترالیّۀ) ولیس طلاقاً شرعیاً وبعد سنتین
عقد وکیل الزواج علی هذه المرأة لرجل آخر وهی الآن حامل منه. وقد علمت المرأة أنّ طلاقها الاسترالی من زوجها الأوّل غیر معتبر
شرعاً وعلیه فزواجها من الرجل الثانی غیر صحیح، وتقول: إنّها لم تکن تتصوّر إطلاقاً أنّ طلاق المحکمۀ الاسترالیّۀ فاقد للاعتبار
خاصّ ۀ وأنّ الوکیل المذکور هو الذي عقد علیها للمرّة الثانیۀ. والآن تعیش المرأة وزوجها الثانی قلقاً شدیداً، فهل إلی حلّ مشکلتهما
من سبیل؟ الجواب: بالنظر إلی إفتقار الطلاق إلی الشروط الشرعیّۀ وهی حضور شاهدین عادلین فهو باطل، والمرأة لا تزال علی عقد
الزوج الأوّل، وحتّی إذا طلّقت منه یبقی زواجها من الثانی مشکلًا إلّاإذا ثبت أنّ زواجها الثانی من زوجها الأوّل کان باطلًا وفی هذه
الحالۀ لا بأس فی زواجها من الرجل الثانی. (السّؤال 1113 ): طلّق أحد الاخوة السنّۀ زوجته ثلاث طلقات فی مجلس واحد، ویقول
صفحۀ 126 من 198
علماء السنّۀ إنّه طلاق بائن والمرأة حرمت علیه ویلزم المحلّل. فإذا اعتنق هذا الرجل التشیّع فما یکون حکمه؟ الجواب: الأحوط وجوباً
معاملۀ ما وقع سابقاً حسب المذهب السابق، أي اتّخاذ المحلّل إحتیاطاً. (السّؤال 1114 ): طلّق شخص زوجته المدخول بها وسلّمها المهر
المسمّی بکامله، ولم تبذل الزوجۀ لزوجها إلّانفقۀ أیّام العدّة، فهل یکون الطلاق خلعیاً، أم رجعیّاً مقابل بذل نفقۀ أیّام العدّة إذا کانت
إستلمت المهر بنفسها؟ الجواب: لا یکفی بذل نفقۀ أیّام العدّة لأنّه لم تتوجّب نفقۀ بعدها إضافۀً إلی أنّ الزوجۀ المختلعۀ لا نفقۀ لها،
بل النفقۀ خاصّۀ بالمطلّقۀ الرجعیۀ، علی هذا فانّ الطلاق رجعی.
العدّة:
(السّؤال 1115 ): تزوّج رجل من امرأة ولکنّه عجز عن مقاربتها ولم یحصل بینهما إلّا ص: 291 الاستمتاعات
الاخري غیر المقاربۀ وانتهت حیاتهما بالطلاق، فهل علی المرأة أن تعتد بعدّة الطلاق؟ وهل لها نصف المهر؟ وهل تحتاج إلی إذن
أبیها أو جدّها فی زواجها التالی؟ وهل یجوز لها أن تعقد علی نفسها بعقد مؤقت بشخص آخر؟ الجواب: لا عدّة علیها- علی فرض
المسألۀ- ولها نصف المهر عند الطلاق وهی بحکم الباکرة. (السّؤال 1116 ): إذا عقد علی امرأة عقداً دائمیّاً أو مؤقتاً ومارس معها کلّ
الاستمتاعات عدا الدخول ثمّ طلّقها أو انتهت مدّتها أو بذل المدّة، فهل یجوز له الزواج باختها أو ابنتها بدون مراعاة عدّتها؟ الجواب:
لا عدّة لمثل هذه المرأة ولا بأس فی زواجه من اختها أو ابنتها. (السّؤال 1117 ): عقد رجل علی امرأة غیر یائسۀ عقداً مؤقتاً لمدّة ستّۀ
أشهر، وقبل إنقضاء المدّة (بعد شهرین مثلًا) وهبها الباقی (أربعۀ أشهر) وعقد علیها عقداً دائمیّاً، فهل: 1- تلزمها العدّة؟ الجواب: لا
تلزم العدّة وإن حصل دخول. 2- بالنظر إلی أنّ آثار العقود نافذة من لحظۀ الإنعقاد فإذا بذل لها المدّة- علی الفرض أعلاه- وعقد
- علیها بعقد دائمی ثمّ طلّقها قبل الدخول، فهل تلزم العدّة بعد الطلاق؟ الجواب: إذا أرادت المرأة أن تتزوّج بغیره فعلیها أن تعتدّ. 3
إذا کانت العدّة واجبۀ فهل هی طُهران أم ثلاثۀ طهور؟ بتعبیر آخر: هل علیها أن تعتدّ بعدّة البذل أم عدّة الطلاق؟ 4- علی الفرض
أعلاه، هل تعتبر المرأة مصداقاً لغیر المدخول بها فی العقد الدائم؟ الجواب: هی مصداق غیر المدخول بها بالنسبۀ للعقد الدائم، أمّا
بالنسبۀ للعقد المؤقت السابق فعلیها العدّة لأنّه دخل بها وإن کان بقاء العدّة لا یزاحم زواجها من الزوج السابق ولکنّه یمنع من زواجها
بغیره. 5- إذا کان الجواب بالنفی فما هو السبب؟ هل أنّ صفۀ المدخولۀ التی إکتسبتها فی العقد المؤقت یمکن أن تؤثّر علی العقد
الذي یتمّ فیما بعد ویتحمّل آثارها؟ ص: 292 الجواب: تبیّن من الجواب أعلاه. (السّؤال 1118 ): کم هی عدّة
النساء الفاقدات للرحم (المستأصل رحمهنّ)؟ الجواب: النساء الفاقدات للأرحام اللاتی لا یحضن بالطبع ولم یصلن إلی سنّ الیأس
عدتهنّ عدّة الطلاق وهی ثلاثۀ أشهر. (السّؤال 1119 ): هل یجوز للمرأة أن تتزوّج قبل إنقضاء أیّام العادة إذا کانت متیقّنۀ من عدم
إنعقاد النطفۀ؟ الجواب: العدّة هی حرمۀ الزوجیّۀ ولا تقتصر الحکمۀ منها بإنعقاد النطفۀ، لذا فلو أنّ الزوج عاش منفصلًا عن زوجته
لسنوات أو کان مسافراً، فبعد الطلاق تجب العدّة علی المرأة المدخول بها غیر الیائسۀ. (السّؤال 1120 ): بمقدور الأجهزة الطبیۀ
کالأشعۀ التلفزیونیّۀ فی الوقت الحاضر أن تحقّق الیقین بأقصر مدّة حول ما إذا کانت المرأة حاملًا من المقاربۀ أم لا. علی هذا الفرض،
فهل تبقی عدّة الطلاق کما جاءت فی الأحکام سابقاً، أم أنّها قابلۀ للتغییر؟ الجواب: العدّة- کما ذکرنا سابقاً- لا تتوقّف علی مسألۀ
الحمل فقط، بل هی حرمۀ للزوجیّۀ، لذا فلو طلّقها زوجها بعد إنفصال سنوات وجبت علیها العدّة. (السّؤال 1121 ): من الممکن فی
الوقت الحاضر منع الحمل باستعمال العقاقیر (بالتناول أو بالزرق) أو باستعمال موانع طبیۀ اخري، فهل یبقی حکم العدّة ساریاً حتّی علی
النساء المتّبعات لهذه الطرق؟ الجواب: تبیّن من الجواب أعلاه. (السّؤال 1122 ): إذا کان الإلتفات إلی خطأ وطء الشبهۀ بعد مدّة من
الوطء، فهل تلزم العدّة؟ الجواب: الأحوط الإعتداد. (السّؤال 1123 ): إذا تطلّقت من زوجها بطلاق الخلع ثمّ توفّی زوجها قبل إنقضاء
عدّة الطلاق، فهل یجب علیها عدّة الوفاة؟ الجواب: الطلاق فی مثل هذه الحالات طلاق بائن ولا عدّة وفاة فیه وان کان الإحتیاط
أفضل.
صفحۀ 127 من 198
طلاق الخلع والمباراة:
« أبذل لک مهري واعید إلیک کلّ ما أخذته منک وأهبک کلّ ما أعطیتک علی أن تطلّقنی » : (السّؤال 1124 ): کتبت زوجۀ لزوجها
أ): هل تعتبر ورقۀ الموافقۀ الأوّلیّۀ طلاقاً؟ (ب): هل تدلّ هذه العبارة علی التوکیل ) :« أقبل طلبک بالشروط المذکورة » : فردّ علیها الزوج
الضمنی؟ (ج): إذا أجري شخص ثالث صیغۀ الطلاق بناءً علی هذه الورقۀ فهل یصحّ الطلاق؟ الجواب: علی الطرفین أن یوکّلا شخصاً
ثالثاً لإجراء صیغۀ طلاق الخلع لقاء بذل الأموال المذکورة بحضور عادلین. (السّؤال 1125 ): اتّفق الزوجان علی أن تدفع الزوجۀ إلی
الزوج مبلغاً من المال بالإضافۀ إلی بذل المهر لطلاق الخلع، ولکن بعد إجراء طلاق الخلع امتنعت الزوجۀ أو وکیلها عن دفع المال
المتّفق علیه فأعلن الزوج فوراً عن رجوعه إلی زوجته وعیاله، فهل یلغی الطلاق علی هذا الفرض بعد الرجوع وإحرازه؟ الجواب: إذا
کان عدم الدفع رجوعاً عن البذل یحقّ للزوج الرجوع، أمّا إذا کان مجرّد مماطلۀ فی الدفع فلا یحقّ له الرجوع، ویجوز للمرأة أن
تتزوّج بعد العدّة، ویجوز للزوج المطالبۀ بحقّه من الزوجۀ. (السّؤال 1126 ): طلّق رجل زوجته لقاء بذلها المهر وسلّمها کذلک حضانۀ
طفلهما للأبد. فهل یجوز له طلب استرداد حضانۀ الطفل بعد إنقضاء العدّة أو خلال سنوات یکون الطفل لا یزال صغیراً؟ وإذا کان
کذلک فهل یجوز للمرأة أن ترجع عن بذل مهرها وتطالب به؟ الجواب: یلغی الاتّفاق بموافقۀ الطرفین. (السّؤال 1127 ): بذلت الزوجۀ
کامل مهرها من أجل طلاق خلع قبل الدخول، فهل یجوز للزوج المطالبۀ بنصف المهر بعد الطلاق؟ الجواب: لا یحقّ له ذلک.
(السّؤال 1128 ): وافقت امرأة مطلّقۀ خلعیاً علی رجوع زوجها ومارسا الزوجیّۀ لمدّة طویلۀ ولکن الزوجۀ لم ترجع عن البذل: الفتاوي
1- هل عملهما هذا صحیح؟ الجواب: لا یجوز للزوج الرجوع قبل أن ترجع الزوجۀ عن بذلها ولکن یجوز الجدیدة، ج 2، ص: 294
العقد المجدّد باتّفاق الطرفین. 2- هل ارتکبا الزنا، أم أنّ ذلک من وطئ الشبهۀ أم الرجوع القهري؟ الجواب: بما إنّهما جاهلان
بالمسألۀ، فهو وطئ شبهۀ ولیس رجوعاً قهریاً ولا زنا. 3- إذا أنجبا فکیف یکون الإرث؟ وما تکلیفهما الحالی؟ هل یجب علیهما
الانفصال، أم یلزمهما طلاق مجدّد؟ الجواب: یلحق أولادهما بهما وتجري علیهم أحکام الأبناء الشرعیین، أمّا إذا تقاربا بعد الآن فهو
زنا. 4- فی حالۀ الانفصال بدون طلاق تجب العدّة. فهل تبدأ العدّة من حین الإنفصال أم من لحظۀ الالتفات؟ وإذا کان یعتبر رجوعاً
قهریاً فهل تعتبر المرأة مالکۀ للمهر المبذول أم لا؟ یرجی بیان جمیع شقوق المسألۀ إن أمکن. الجواب: المرأة تستحقّ مهر المثل بسبب
الدخول، والأحوط وجوباً أن تعتدّ، وإذا کانت عدّة طلاق الخلع غیر منتهیۀ فالأحوط وجوباً إکمال ما تبقی من العدّة ثمّ تعقد بعدّة
وطئ الشبهۀ. (السّؤال 1129 ): فی طلاق الخلع تطلب الزوجۀ الطلاق ببذل المهر أو ما زاد علیه عند اللزوم، والسؤال: 1- هل یتمّ بذل
المهر وما زاد علیه فی إطار عقد الهبۀ ضمن طلاق الخلع؟ وتحت أي عنوان فقهی یندرج تملیک الزوجۀ للزوج فی طلاق الخلع؟
الجواب: بذل الزوجۀ نوع من أنواع الهبۀ المعوّضۀ ولکن له أحکاماً خاصّۀ به. 2- إذا رجعت الزوجۀ عن بذلها فی طلاق الخلع أو فی
فترة العدّة، فهل تعود الملکیۀ لها قهراً بمجرّد الرجوع أم أنّ ذلک یستلزم رجوع الزوج أیضاً بحیث تبقی الملکیۀ له حتّی یرجع، ولا
یؤثّر رجوع الزوجۀ عن البذل إلّافی تحویل طلاق الخلع البائن إلی طلاق رجعی؟ الجواب: الصحیح هو التعبیر الأوّل، أي أنّ الملکیّۀ
تعود للزوجۀ بمجرّد رجوعها عن البذل. ص: 295 (السّؤال 1130 ): انفصلت عن زوجتی قبل أربع سنوات
بطلاق خلع، وفی فترة العدّة اتّصلت بی هاتفیاً ودعتنی أنا وابننا الوحید، فتمّ الرجوع بیننا والمقاربۀ. ثمّ جلسنا وتحدّثنا وطرحت
- المواضیع التالیۀ: 1- نحن رجعنا شرعاً ولکنّی لا اوافق علی الحضور فی المحضر لأنّ الدائرة تطردنی من وظیفتی إذا علمت بالأمر. 2
- لا اسلّمک راتبی بعد الآن. فقلت: ذلک أفضل، لک أن تفعلی ما تشائین. 3- طالبت بمهرها الذي بذلته فقلت لها إنّه علی حاله. 4
طلبت منّی أن اکلّم أخاها فکلّمته وأحطته علماً. (أ): هل الرجوع هذا صحیح؟ إذا لم یکن کذلک فهل ارتکبت إثماً؟ (ب): إذا کان
الرجوع صحیحاً فهل یحقّ للمرأة أن تتزوّج من شخص آخر بدون إجراء صیغۀ الطلاق؟ وإذا فعلت ذلک فهل تحرم علیّ؟ (ج): إذا
بذلت المرأة مهرها بعد الرجوع، ألا یکون الرجوع صحیحاً؟ الجواب: إذا رجعت المرأة عن مهرها الذي بذلته قبل انتهاء العدّة ثمّ رجع
صفحۀ 128 من 198
الرجل فالرجوع صحیح ولا ینفصلان بدون طلاق جدید، فإذا تزوّجت بدون طلاق لا تحرم علی زوجها الأوّل. أمّا إذا رجعا بعد
إنقضاء العدّة فالرجوع باطل. (السّؤال 1131 ): تزوّجت من فتاة، وبعد الزواج کرهتها ولکنّی لم أطلب الطلاق من المحکمۀ بل هی التی
طلبته فرفضته رأفۀ بها علی أنّی أضمر فی نفسی الرغبۀ فی الطلاق، وبما أنّ البنت باکر ولم یلج مهبّلها إلّاأجزاء من ذکر الرجل فما نوع
الطلاق الذي یکون لها؟ وإذا جري طلاق الخلع البائن فهل یکون طلاقاً؟ وهل یجب علیها أن تعتدّ علماً بأنّها بذلت مهرها؟ الجواب:
إذا دخلت الحشفۀ کلّها فعلیها أن تعتدّ وإلّا فلا تجب العدّة، ولا شأن للدخول وعدمه بنوع الطلاق، أمّا إذا کانت الزوجۀ وحدها الراغبۀ
فی الطلاق والزوج غیر راغب ولو لأسباب إنسانیۀ فهو طلاق خلع وإلّا فطلاق مباراة. (السّؤال 1132 ): إذا رجعت المرأة لمهرها فی أیّام
طلاق الخلع وتعذّر علی الزوج أن یدفع ص: 296 المهر کلّه دفعۀ واحدة، أو کان معسراً فی دفعه، أو امتنع عن
دفع المهر کلیّاً، فهل یکون الطلاق نافذاً، أم یبطل الطلاق بمجرّد رجوع الزوجۀ إلی المهر بدون موافقۀ الزوج ویثبت الزواج ویکون
الرجل مکلّفاً بممارسۀ الزوجیّۀ مع المرأة، أم یقع الطلاق ویجب علی الزوجۀ الإستعانۀ بالجهات الصالحۀ لإقامۀ دعوي المطالبۀ
بمهرها؟ الجواب: یجوز للمرأة أن تستردّ بذلها أثناء العدّة ولا یحقّ للزوج أن یرفض وبعد الإسترداد یکون الطلاق رجعیّاً. (السّؤال
1133 ): ما نوع الطلاق بطلب من الزوجۀ وبدون موافقۀ الزوج؟ وهل یجوز لقاضی المحکمۀ أن یقبل البذل ویقضی بطلاق الخلع
بدون موافقۀ الزوج؟ الجواب: یجوز للمحکمۀ إجراء طلاق الخلع وقبول البذل نیابۀ عن الزوج إذا کانت مخالفات الزوج تمنحها
صلاحیۀ التطلیق وکان الرجوع سبباً فی تجدّد المشاکل. (السّؤال 1134 ): طلّق شخص زوجته بحضور ثلاثۀ من العوام ولکنّه قرأ
(بذلتُ) من غیر (علی) فتزوّجت المرأة بعد إنقضاء العدّة. فما حکمه؟ الجواب: إذا کان قد قرأ باقی الصیغۀ کما مبیّن فی رسالتنا فلا
بأس فیه، لأنّ الطلاق واقع فی جمیع الأحوال. (السّؤال 1135 ): تزوّج سنّی فی الهند من شیعیّۀ وبعد مدّة تزوّج باختها الصغري فی
مکان آخر، فما حکم زواجه الثانی؟ إذا کان ذلک محرّماً فهل یجوز له أن یعقد علی الاخت مرّة اخري عقداً دائماً بعد تطلیق زوجته؟
وزوجته- بعد هذه الحادثۀ- طلبت منه طلاق الخلع وهی تلحّ فی الطلب منذ أربع سنوات بالرسائل والاتّصالات الهاتفیّۀ ولکنّه لا
یحضر فی الموعد المقرّر للطلاق، هذا والمحاکم الهندیۀ لا تتردّد فی إصدار حکم الطلاق للمرأة إذا رغبت هی بذلک ولکنّها ترید
أن تعرف تکلیفها الشرعی. فإذا لم یحضر الزوج فکیف یتمّ الطلاق الخلعی وما تکلیف هذه المرأة علماً بأنّ الزوج لا یطلّقها ولا ینفق
علیها. الجواب: 1- زواجه بالاخت الثانیۀ باطل وحرام، وإذا کان عالماً بالمسألۀ فعلیه الحدّ الشرعی. أمّا إذا طلّق الاخت الاولی فیجوز
له أن یتزوّج باختها بعد إنقضاء العدّة. 2- بخصوص طلاق الاولی، إذا قطع نفقتها بعذر شرعی وهو لا یسکن معها فلحاکم الشرع
ص: 297 أو من یخوّله أن یتمّ علیه الحجّۀ، فان لم یعمل بوظیفته جاز له أن یطلّق المرأة طلاقاً خلعیاً ویأخذ منه
1- هل یجوز للرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعیاً أو خلعیاً أن یعقد علی :( نفقۀ تلک المدّة أو أن یقتصّها من مال الخلع. (السّؤال 1136
زوجته بعقد مؤقت أثناء العدّة؟ الجواب: یجوز فی طلاق الخلع، أمّا فی الطلاق الرجعی فیعتبر رجوعاً للنکاح السابق لا نکاحاً جدیداً.
-2 إذا أجري هذا الشخص صیغۀ العقد المؤقت أثناء العدّة وواقعها وهی فی العدّة فهل یعتبر العقد المؤقت رجوعاً إذا لم یکن قصده
الرجوع فی الطلاق الرجعی، وفی طلاق الخلع لا یصحّ الرجوع بدون الرجوع عن البذل؟ الجواب: هذا العقد یعتبر رجوعاً فی حالات
جواز الرجوع، أمّا فی طلاق الخلع فهو عقد جدید. 3- علی هذا الفرض، إذا لم یعتبر العقد المؤقت رجوعاً، فکم هی عدّة الطلاق بعد
انتهاء مدّة العقد المؤقت؟ الجواب: الأحوط إکمال عدّة الخلع ثمّ البدء بعدّة العقد الجدید.
الحکمان:
(السّؤال 1137 ): هل یلزم تعیین الحکمین إذا حصل خلاف بین الزوجین للأسباب التالیۀ: 1- أن یمتنع الزوج عن دفع نفقۀ زوجته لمدّة
طویلۀ ویتعذّر تحصیل النفقۀ عن طریق المحکمۀ. 2- أن تؤیّد المحکمۀ العسر والحرج للزوجۀ من الحیاة مع زوجها. 3- أن تطلب
الزوجۀ الطلاق ویرفض الزوج. 4- أن یکون الزوج مفقوداً مع انتهاء المدّة المقرّرة من قبل المحکمۀ. الجواب: ظاهر الآیۀ القرآنیۀ یدلّ
صفحۀ 129 من 198
علی وجوب التحکیم، والکثیر من الفقهاء یفهمها علی هذا النحو ولا دلیل علی خلافه. لذا ففی حالۀ رجاء الإصلاح فانّ الحدّ الأدنی
- من الأحوط وجوباً عدم الترك. ص: 298 (السّؤال 1138 ): یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ عن الحکمین: 1
هل یجوز تحکیم غیر الأقرباء فی حالات الاختلاف الزوجی الشدید؟ الجواب: لا بأس فیه. 2- ما حکم اختیار الحکم من غیر الأهل
إذا کان جاهلًا بحیاة الزوجین ولا علاقۀ له بها؟ الجواب: یجب إعلامه. 3- إذا کان الحکم من غیر الأهل، وکان موضوع الخلاف
الزوجی بعض المخالفات الشرعیّۀ من أحد الزوجین، فهل یجوز طرح الخلافات علی هذا الحکم؟ الجواب: علی کلّ حال یجب أن
یطّلع الحکم علی موضوع التحکیم. 4- ألا یؤدّي التحکیم من غیر الأهل إلی هتک حرمۀ الاسرة؟ الجواب: إذا کان الحکم أمیناً فلا
بأس فیه. 5- هل یوافق هذا الشیء الأخلاق الإسلامیّۀ؟ الجواب: تبیّن من الجواب السابق. (السّؤال 1139 ): اسمی فرزانه. تزوّجت من
رجل اسمه (اسماعیل) منذ خمس سنوات لم نتمتّع خلالها بالإنسجام بحیث إنّی لم أسکن داره إلّابضعۀ أشهر، أمّا الباقی فعشته فی
بیت امّی بدون نفقات. وهو یرفض المعیشۀ معی ویرفض الطلاق أیضاً ویحرمنی من حقوقی الشرعیّۀ، لذا فقد أقمت دعوي ومنذ
سنتین والقضیّۀ تدور فی أروقۀ المحکمۀ ولکن مصیري معلّق بسبب تلاعباته، فهو إمّا أن لا یحضر المرافعۀ، أو أن یحضر ویتهرّب من
لا ارید الحیاة معک بأي شکل من الأشکال ولا » : وما أن نغادر المحکمۀ حتّی یتنکّر لکلّ شیء قائلًا « أنا ارید زوجتی » : الصداق بقوله
أ): ما هو تکلیفی؟ الجواب: القرآن یأمر بأن یبتّ فی الأمر حکم من أهلک ) :« اطلّقک إلّاإذا تنازلت عن مهرك ووهبتنی جهازك
وحکم من أهله فإذا رفض الزوج الحیاة الزوجیّۀ والطلاق کلیهما، فلحاکم الشرع أن یجري طلاق الخلع مقابل بذل قلیل ویأخذ مهرك
من الزوج. ص: 299 (ب): إنّه لا یحاول الإنسجام ولا یطلّق، ومع هذا فقد رجعت إلی بیته مراراً وحاولت أن
أمنع إنهیار حیاتی وفقدان کرامتی ولکنّه لم یعبأ بذلک. فهل أستحقّ النفقۀ؟ الجواب: نعم تستحقین النفقۀ علی فرض المسألۀ.
مسائل متفرّقۀ فی الطلاق:
(السّؤال 1140 ): یرجی الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ حول اجرة المثل للأعمال المنزلیّۀ للمرأة فی بیت الزوجیّۀ: 1- إذا کان الطلاق بطلب
من الزوجۀ فهل تستحقّ اجرة عن الأعمال التی لا تدخل ضمن مسؤولیتها الشرعیّۀ ولم تکن قاصدة للتبرّع فیها؟ الجواب: لا یحقّ
للزوجۀ المطالبۀ باجرة الأعمال إلّا: 1- أن تقول إنّها لا تقصد التبرّع. 2- أن یطلب الزوج منها أن تؤدّیها. 2- إذا لم یکن الطلاق بطلب
من الزوجۀ، فهل تستحقّ الاجرة عن الأعمال التی لا تدخل ضمن مسؤولیتها الشرعیّۀ ولا تقصد التبرّع بها؟ الجواب: الطلاق لا علاقۀ له
بهذه القضیّۀ سواء کان من جانب الزوج أو من جانب الزوجۀ، بل یجوز لها المطالبۀ بالاجرة حتّی بدون طلاق علی الفرض المذکور
أعلاه. (السّؤال 1141 ): من الشروط المدرجۀ فی وثیقۀ عقد الزواج بعد مصادقۀ مجلس القضاء الأعلی أن یکون الزوج شریکاً للزوجۀ
فی جمیع أمواله بعد العقد، فإذا وافق الزوج یکون من حقّ الزوجۀ أن تستلم نصف أموال الزوج عند الطلاق. فإذا أخذت الزوجۀ
نصف أموال الزوج فهل یبقی لها حقّ المطالبۀ باجرة الأعمال التی تؤدّیها فی بیت الزوجیّۀ وهی لیست من مسؤولیتها الشرعیّۀ؟
الجواب: الظاهر من هذا الشرط هو تعویض خدمات فترة الزوجیّۀ، ولکنّه یکتنفه الغموض الکثیر لذا ففیه إشکال. (السّؤال 1142 ): إذا
، أقسم أن لا یضاجع زوجته وأصرّ علی عدم الرجوع عن یمینه، فهل یجوز لحاکم الشرع أن یطلّق زوجته منه؟ الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 300 الجواب: یمهل أربعۀ أشهر للرجوع عن یمینه والتکفیر ثمّ یخیّره حاکم الشرع بین الرجوع عن الیمین أو الطلاق، فان أبی
فیلقی فی السجن ویضیّق علیه حتّی یختار إحدي الإثنتین، فإذا تعذّرت هذه الامور کلّها ووقعت الزوجۀ فی العسر والحرج جاز لحاکم
وعبثاً حاول الأقرباء « هذه المرأة لا أتزوّجها ولا اطلّقها » : الشرع أن یطلّق. (السّؤال 1143 ): عقد رجل علی امرأة عقداً شرعیاً ویقول الآن
والأصدقاء والضغط علیه لیغیّر رأیه، فما التکلیف؟ الجواب: یتمّ حاکم الشرع الحجّ ۀ علیه، فان لم یستجب فیطلّق امرأته وبعد العدّة
یحقّ لها الزواج. (السّؤال 1144 ): تزوّجت زواجاً شرعیّاً قانونیاً ورزقت من زوجی بثلاثۀ أبناء. فی البدء لم أکن أعلم بعدم تشیّع زوجی
ولکنّی التفت إلی أنّه إسماعیلی ولا یحترم المقدّسات الإسلامۀ والمحترمات الشیعیۀ والحال أنّ خدیعته ثابتۀ. وقد تحمّلت خلال
صفحۀ 130 من 198
حیاتی الزوجیّۀ معه أنواع التعذیب ولا زالت آثاره باقیّۀ علی جسدي، إضافۀً إلی ذلک فهو مدمن مخدّرات، حتّی إنّه عرضنی لتعذیب
شدید قبل سنۀ لإرغامی علی تناول الأفیون، بل کان یعذّب الأطفال أیضاً. لذا فقد طلبت الطلاق فأصدرت المحکمۀ حکماً غیابیّاً
بالطلاق وتمّ الطلاق، ولکنّه إعترض علی الحکم فنقض حکم الطلاق الغیابی وهو لا یقبل بالطلاق، وقد تزوّج خلال هذه الفترة. لقد
راجعت المرحوم آیۀ اللَّه محمّد حسین نابغ آیتی فحکم بأنّه من الملاحدة الذین یدّعون الإسلام ولکنّهم ینکرون ال ّ ص لاة والصّوم
والحجّ، وعندي أنّ بعضهم ینکر ال ّ ص لاة (بالشکل الذي یؤدّیه المسلمون) ولا یصومون شهر رمضان ولهم أحکام خاصّ ۀ بهم ولا
یؤدّون الحجّ والکثیر من الواجبات، لذا فانّی أعتقد بأنّهم مرتدّون ویحرم بقاء المرأة فی بیوتهم. وبما أنّی عاجزة عن تحمّل رجل
خارج عن الإسلام وتحمّل تعذیبه فانّی أسألکم أن تصدروا الحکم الإلهی بهذا الأمر. الجواب: یجوز لک الإنفصال عنه فی حالتین:
الاولی: أن تکونی متیقّنۀ من إنکاره للصلاة والصّوم وباقی الأحکام الإسلامیّۀ، وأن یکون منکراً لها من الأساس فتنفصلین عنه بدون
طلاق. والثانیۀ إذا ثبت أنّه یعذّبک تعذیباً ص: 301 لا یطاق وأنّ الحیاة معه مدعاة للعسر والحرج الشدید
فیجوز لحاکم الشرع أو من یخوّله أن یطلّقکما. (السّؤال 1145 ): إذا کانت الزوجۀ من اسرة دینیّۀ وهی- إلی ما قبل الزواج- ملتزمۀ
بالحجاب التزاماً کاملًا، ولکن زوجها أرغمها علی خلع العباءة وإبدالها برداء (مانتو) وغطاء رأس، وهی تري ذلک مخالفاً لشؤون
اسرتها، لذا فقد طلبت الطلاق وأصرّت علی التمسّک بلبس العباءة. فهل طلبها للطلاق مقبول من قبل المحکمۀ؟ إذا کان الجواب نفیاً
فهل الزوجۀ ملزمۀ بتنفیذ أوامر زوجها؟ الجواب: هذا الأمر لا یجیز طلب الطلاق ویجوز للمرأة أن تسایر زوجها ولا یحقّ للزوج
إکراهها. (السّؤال 1146 ): طلبت الزوجۀ الطلاق من المحکمۀ لأنّ زوجها یرغمها علی عدم التزام الحجاب الإسلامی والحضور سافرة
أمام الضیوف الأجانب أو التزیّن عند الخروج مع عدم مراعاة کامل الحجاب الإسلامی. فهل العسر والحرج مقبول من الزوجۀ فی هذه
الحالۀ؟ الجواب: إذا تکرّر هذا الأمر من الزوج علی نطاق واسع بحیث جعل الزوجۀ فی مأزق نفسی وروحی فالعسر والحرج محقّقان
ولحاکم الشرع أن یطلّقها. (السّؤال 1147 ): أنا الزوجۀ الثانیۀ لزوجی، تزوّجنی بعد وفاة زوجته الاولی التی کان له منها أربعۀ أولاد
وابنتان وله منّی ولد واحد. لقد کنت عالمۀ بأنّ له ستّۀ أبناء لذا فقد عارض جمیع أهلی زواجی منه وکانوا یحقّروننی علیه. ومنذ سبع
سنوات وأنا بعیدة عن زوجی أعمل بإذنه ممرّضۀ فی إحدي مستشفیات المملکۀ العربیّۀ السعودیّۀ وقد جمعت من کدّي وتعبی مبلغاً
من المال أنفقه زوجی بدون إذنی علی جهاز ابنته. وعندما ذهبت إلی الهند آخر مرّة حصل شجار بیننا حول المال فطلبت الطلاق
ولکنّه رفض، علماً بأنّ فرق السنّ بیننا کبیر جدّاً ولا أستطیع العیش معه، فهل یحقّ لی الطلاق من جانب واحد؟ الجواب: لا یحقّ لک
المطالبۀ بالطلاق من جانب واحد ما دام زوجک ملتزماً بشروط العقد الذي بینکما، ولکن یجب علیه أن یعید إلیک أموالک التی
، أخذها بدون إذنک. (السّؤال 1148 ): عقد ولد علی بنت عقداً دائمیاً، وبعد شهر واحد اختلفا فظلّا علی العقد الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 302 لمدّة ست سنوات، ثمّ تزوّج الولد ببنت اخري. وفی اجتماع حضره شیوخ المنطقۀ وبتأیید منهم قبل الولد بالطلاق لقاء أخذ
المهر الحاضر ومبلغ 300000 تومان (أي ما مجموع 700000 تومان) ولکن محضر الطلاق تضمّن شرطاً بعدم حقّ البنت فی الزواج من
الشخص الفلانی، ووقّعت الفتاة المحضر دون أن تنتبه إلی الشرط، فما حکم هذا الشرط شرعاً؟ الجواب: الشرط باطل ویجوز للبنت أن
تتزوّج ممّن تشاء بعد الطلاق. (السّؤال 1149 ): تري الزوجۀ نفسها فی عسر وحرج شدید لحاجتها إلی الإنجاب وعجز الزوج عنه، فهل
:( یکفی هذا الأمر لإصدار حکم طلاق الزوجۀ؟ الجواب: لا یجوز إلّاإذا کان هناك خطر جدّي لإصابتها بمرض نفسی. (السّؤال 1150
عقد علی امرأة شیعیۀ لرجل سنّی، وبعد سنوات طلّق الرجل زوجته علی الطریقۀ السنیّۀ أي بعدم حضور عدلین وعدم توفّر الشروط
الاخري المعتبرة لدي الشیعۀ: 1- هل المرأة مکلّفۀ بالإعتداد من لحظۀ الطلاق عملًا بقاعدة الإلزام؟ الجواب: قاعدة الإلزام لا تشمل
المرأة الشیعیّۀ وعلیها أن تأخذ وکالۀ الزوج لإجراء الطلاق بشروطه فانّ رفض الزوج جاز لحاکم الشرع إصدار إذن طلاقها. 2- إذا
کان الطلاق جري حسب عقیدة الزوج السنّی، فهل تکون نفقۀ فترة العدّة علی عاتقه أم لا؟ الجواب: للمرأة حقّ النفقۀ سواء بعنوان
عدّة الطلاق أم البقاء علی الزوجیّۀ. 3- بما أنّ الطلاق من جانب الرجل، فهل یجب علیه دفع کامل المهر؟ الجواب: المهر علی عاتق
صفحۀ 131 من 198
الزوج فی جمیع الأحوال سواء طلّق أم لم یطلّق. 4- بما أنّه یعتقد بأنّه طلاق ثلاثی، فهل یجوز لها الرجوع بدون محلّل حسب
إعتقادها؟ الجواب: لا بأس فی الرجوع من حیث الواجب الشرعی للمرأة. (السّؤال 1151 ): إذا صدر حکم الطلاق للغائب المفقود وفق
مقرّرات الشرع والقانون فعلی الزوجۀ أن تعتدّ بمقدار عدّة الوفاة، فإذا رجع الزوج قبل إنقضاء العدّة کان له حقّ الرجوع. فإذا کانت
المطلّقۀ یائسۀ أو غیر مدخول بها وعاد الزوج أثناء العدّة فهل یبقی للزوج حقّ ص: 303 الرجوع، أم لیس له
هذا الحقّ باعتبارها یائس أو غیر مدخول بها؟ بعبارة اخري: هل أنّ طلاق الغائب المفقود رجعی علی الإطلاق حتّی بالنسبۀ للزوجۀ
الیائس وغیر المدخول بها؟ الجواب: الظاهر عدم شمول هذا الحکم الیائس وغیر المدخول بها فلا یثبت له حق الرجوع. (السّؤال
إذا تزوّجت ثانیۀ أو إرتحلت إلی مدینۀ اخري فانّی أطلق ابنتی- باعتباري » : 1152 ): خطب زید بنتاً من والدها وقال له أبوها قبل العقد
فوکّل الخطیب والد الفتاة ثمّ اجري العقد، ولکنّه لم یوکّله مرّة ثانیۀ فی « والدها- أو ابريء المدّة، فاجعلنی وکیلًا لک فی هذا الأمر
لقد وکّلته » : العقد ثمّ تزوّجا. وبعد حوالی سنۀ من الزواج أبرأ الرجل مدّة إبنته أو طلّقها لمخالفۀ الزوج الشرط ویدّعی الزوج قائلًا
فهل یصحّ الطلاق أو ابراء المدّة؟ الجواب: الوکالۀ نافذة وإذا خالف الزوج الشروط جاز للأب إیقاع الطلاق. « ولکنّی عزلته بعد ذلک
(السّؤال 1153 ): إذا اشترطت المرأة فی العقد علی الرجل أن یعطیها مبلغاً من المال إذا قرّر تطلیقها، فهل یجب الالتزام بالشرط؟ وهل
یتوقّف الطلاق علی دفع المبلغ؟ الجواب: لا بأس فی هذا الشرط ویجب العمل به. (السّؤال 1154 ): إذا رفض المرتدّ الطلاق، فهل
یجوز لحاکم الشرع أن یطلّق؟ الجواب: لا حاجۀ للطلاق، بل ینفصلان بعد الإرتداد. (السّؤال 1155 ): إذا شکّ الرجل فی کون المرأة
زوجته أم لا: (أ): هل یستطیع أن یطلّقها بشکل قطعی، وإذا لم یصحّ ذلک فکیف یحتاط للهرب من هذا الشک؟ (ب): علی فرض
عدم جواز الطلاق القطعی فی السؤال السابق، هل یجوز مقارنۀ هذه المسألۀ بمن یشکّ فی زوجیّۀ امرأة بعد انتهاء العقد علیها ولکن
الزوجۀ تدّعی إدّعاءات تبعث علی شکّ الزوج فی زوجیتها له وعلی هذا الشکّ یطلّقها طلاقاً قطعیّاً ولا یعتنی بشکّه؟ جدیر بالذکر أنّ
إذا شکّ فی » : الداعی لهذا السؤال هو کلام الشیخ الأنصاري رحمه الله فی المکاسب ص: 304 حیث یقول
ثمّ ینقل عن الشهید الأوّل بأنّ الظاهر جزمه ببطلان هذا الطلاق. فما رأیکم؟ الجواب: هذا الطلاق .« الامور المقوّمۀ أصبح الأمر مشکلًا
صحیح إذا کان قطعیّاً وعن جزم، وإذا شکّ فی الزوجیّۀ فعلیه الطلاق بقصد الإحتیاط. ولا یکفی کلام العلّامۀ الأنصاري رحمه الله
والبعض الآخر من الفقهاء (رضوان اللَّه علیهم) لإثبات بطلان هذا الطلاق. ***
الفصل الثانی والثلاثون أحکام الغصب
( السّؤال 1156 ): کان لدي قطعۀ أرض مساحتها الف متر مربع ملکاً خاصّ اً، وقبل فترة إستولت البلدیۀ علی 500 متر منها ضمن
مشاریعها العمرانیّۀ، فقام السیّد مدیر البلدیۀ بإزالۀ جدرانها فی منتصف اللیل بدون سابق إنذار ولیس فی النیّۀ دفع أي تعویض عنها،
فهل هذا جائز برأي الإسلام والحکومۀ الإسلامیّۀ؟ الجواب: یجب التعویض عن الأراضی الواقعۀ فی المشاریع الضروریّۀ. (السّؤال
1157 ): کان أحد المالکین یسکن قبل الثورة فی إحدي القري، وفی بدایۀ الثورة صودرت أرضه وسلّمت إلی أشخاص لا یملکون
أراض، فهل فی صلاتهم وصومهم فیها إشکال؟ الجواب: لا یجوز التصرّف بأي أرض بدون إذن مالکها الشرعی إلّاإذا کان قد ملکها
:( بطریق الحرام حیث یجب إعادتها إلی صاحبها الأصلی، فان لم یعرف فیتصرّف بها تحت إشراف حاکم الشرع. (السّؤال 1158
إستخدم شخص مرکباً غصبیاً لزیارة العتبات المقدّسۀ أو سکن فیدار غصبیۀ أو ارتدي ثیاباً غصبیۀ، فهل تقبل زیارته؟ وإذا کان أجیراً
لشخص فهل تبرأ ذمّته؟ الجواب: زیارته لیست باطلۀ أصلًا، ولکن هذه المحرّمات تقلّل ثوابه وقد تمحوها. ***
الفصل الثالث والثلاثون أحکام مجهول المالک والأموال المفقودة
اشارة
صفحۀ 132 من 198
(السّؤال 1159 ): إشتري منّی شخص بضاعۀ وأودع لديّ ساعۀ رهناً إلی أن یدفع ثمنها، وقد مضت سنوات ولم یدفع الثمن ولیس لی
منه أي عنوان للاتّصال به، فما تکلیفی وأنا لا أعلم إذا کان ثمن الساعۀ حینئذٍ یساوي ثمن البضاعۀ؟ الجواب: یجوز لک بیع الساعۀ
وأخذ القدر المسلّم من طلبک، وإذا تعذّر علیک الإتّصال بصاحبها فتصدّق بالباقی نیابۀً عنه قربۀ إلی اللَّه تعالی. (السّؤال 1160 ): أنا
موظّف تحویل فی مصرف، یحدث أحیاناً أن تجتمع لدینا مبالغ إضافیۀ فی أیّام التحویل وأحیاناً نقص فی المبلغ. الزیادات تودع فی
حساب المصرف، أمّا النقص فنسدّه من عندنا، فهل یجوز لنا سدّ النقص من المال الزائد؟ الجواب: علیک العمل وفق تعلیمات
المصرف والعقد الذي بینک وبینه، فإذا لم یکن بینکم إتّفاق علی الأموال الإضافیۀ وتعذّر معرفۀ صاحبها فاعطها لشخص مستحقّ، وإذا
کنت محتاجاً فخذ منها بمقدار النقص الذي یحصل. (السّؤال 1161 ): إشتري شخص إطارین مستعملین من أحد معارفه، وبعد أیّام
علم أنّ هذا الشخص یبیع الإطارات البلاستیکیۀ بسعر أقلّ، لذا فقد توقّف المشتري عن استعمال هذه الإطارات لمدّة سنۀ بسبب الشبهۀ
بها وهو لا یستطیع أن یعیدها إلی البائع وذلک لمضی فترة طویلۀ. والآن یرید استعمالها وهو علی استعداد لدفع أي مبلغ تقرّرونه
لتحلیلها. یرجی إصدار الحکم الخاصّ بها. ص: 308 الجواب: إذا لم یتیقّن من أنّ هذا الشخص أکثر عمله بیع
الإطارات المسروقۀ فیجوز له استعمالها والمعاملۀ صحیحۀ علی الظاهر. أمّا إذا تیقّن من ذلک فالأحوط وجوباً أن یدفع ثمنه صدقۀ
لمستحقّ نیابۀ عن صاحبها ثمّ یجوز له التصرّف بها. (السّؤال 1162 ): شقیقی یؤدّي الخدمۀ العسکریۀ. فأصیب أحد أصدقائه برصاصۀ
فنقل إلی المستشفی وسلّمت جمیع أمتعته إلی أخی، وبینما کان راقداً فی المستشفی ذهب أخی فی إجازة، وفی أثناء ذلک سرّح
الجندي من الجیش، وعندما عاد أخی لم یجده فظلّت حاجیاته عنده، فما حکم هذه الأمتعۀ؟ الجواب: لا یجوز التصرّف بها بل یجب
البحث عنه وتسلیمه جمیع أمتعته، فإذا یئس من ذلک تعطی إلی شخص مستحقّ. (السّؤال 1163 ): إذا عثر علی نقود وأشیاء قیمتها أقلّ
من مائۀ تومان، فهل یجوز التصرّف بها؟ الجواب: لا بأس فیه إذا لم یعرف صاحبها. (السّؤال 1164 ): هل یجوز إنفاق اللقطۀ علی
المسجد إذا یئس من معرفۀ صاحبها؟ الجواب: یجوز لک تملّکها ثمّ إعطاؤها للمسجد، أو التصدّق بها علی المستحقّین. (السّؤال
1165 ): کنت أعمل فی قسم المبیعات لإحدي المصانع الإنتاجیّۀ، فزیّن لی الشیطان المخالفۀ الشرعیّۀ بأن بعت کمیۀ قلیلۀ وبسیطۀ من
منتوجات المصنع فی السوق (لأنّی کنت أعتقد بأنّی أبیع منتوج المصنع، والمصنع لیس فقط لا یتحمّل ضرراً من جرّاء ذلک بل إنّ
منتوجاته تباع بسهولۀ، فلا إشکال شرعاً فی العملیّۀ) ولکنّی توصّ لت الآن إلی أنّ هذا التبریر لیس إلّاوسوسۀ شیطانیّۀ فقرّرت أن
غیر « علیک أن تعطی خمس المال فیحلّ علیک » : أتخلّص من المال الذي حصلت علیه عن هذا الطریق، فسألت إمام الجماعۀ فأجاب
أنّی أري أنّ المال الذي مصدره الإختلاس حرام، وعزمت علی إنفاق جمیع المال فی سبیل اللَّه وعلی المستحقّین. ألا یکون هذا
الشیء إسرافاً علماً بأنّ ظروفی المالیّۀ لا احسد علیها وربّما کنت أنا نفسی من المستحقّین. وإذا کان إسرافاً فما العمل؟ الجواب: إذا
کان بمقدورك الوصول إلی أصحاب المال أي أصحاب المصنع فعلیک أن ص: 309 تعیده إلیهم ولا یلزم أن
تصارحهم بالأمر بل یکفی أن تودعها فی حسابهم المصرفی أو تعطیها لشخص مجهول لیوصلها إلیهم بحجّ ۀ أنّها من شخص مدین
لهم، وما شابه ذلک من طرق. أمّا إذا لم تکن تعرف أصحابه أو یتعذّر علیک الوصول إلیهم فعلیک أن تنفقه جمیعه علی الفقراء
والمستحقّین، وإذا کنت من المستحقّین فلک الإذن بأخذ قسم منها. (السّؤال 1166 ): یرجی الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ حول اللقطۀ
والأموال مجهولۀ المالک: 1- إذا کان فی ذمّتی قبل سنّ التکلیف حقوق للناس فهل یجب علیّ تسدیدها بعد التکلیف؟ الجواب: نعم
علیک إعطاء الناس حقوقهم بعد التکلیف. 2- إذا لم یکن صاحب الحقّ حیّاً فهل یجوز التصدّق نیابۀ عنه؟ الجواب: یجب اعطاؤه إلی
ورثته فإذا تعذّرت معرفتهم فیتصدّق به نیابۀ عن صاحبه. 3- إذا کنت متیقّناً من أنّ صاحب الحقّ یبرئ ذمّتی (إذا طلبت منه ذلک)
کأن تکون قد حدثت بین الاخوین نزاعات فیما مضی وهما الآن متصافیان تماماً، فهل یبقی لزاماً طلب إبراء الذمّۀ؟ الجواب: إذا کنت
متیقّناً من رضاه فلا بأس. 4- إذا کان طلب الإبراء موجباً للإحراج وأراد أن یعید المبلغ إلی صاحبه فهل یجوز له إعادته بدون التصریح
به بحیث لا یشعر به صاحبه؟ الجواب: لا بأس فی إیصال المبلغ بأي طریق. 5- أنفقت بعض أموال والديّ عبثاً علی الترفیه والتسلیۀ
صفحۀ 133 من 198
الزائدة عن الحدّ مع الأصدقاء أو شراء الکتب وإهدائها إلی الأصدقاء بلا تروّ، وقد ندمت الآن. فهل یجب أن اعطیهما من مالی؟
الجواب: علیک أن تعطیهما حقّهما أو تطلب إبراء الذمّۀ منهما. (السّؤال 1167 ): بالقرب من بیتنادار نصف مهدّمۀ متروکۀ منذ سنوات
ولا یعرف صاحبها ویحتمل أن یستغلّها البعض لأغراض سیّئۀ، فهل یجوز لنا ترمیم جانب منها واستعماله فإذا ظهر صاحبها وطلب
إیجاراً لها نعطیه الإیجار، وإذا أراد بیعها نشتریها منه؟ ص: 310 الجواب: لا یجوز لکم التصرّف فیها بدون إذن
صاحبها، وإذا یئستم من العثور علیه بعد البحث الکامل تکون مجهولۀ المالک وتقع تحت تصرّف حاکم الشرع. (السّؤال 1168 ): ما
حکم الأدوات التی یجلبها الناس للتصلیح ولا یأتون لأخذها وتمضی علیها مدّة طویلۀ؟ الجواب: إذا کان یعرف أصحابها فعلیه أن
یعیدها إلیهم، وإلّا فیتفحّص أثرهم فإذا یئس من العثور علیهم جاز له بیعها والتصدّق بثمنها.
أحکام اللقیط:
(السّؤال 1169 ): عثر جماعۀ علی طفل ملفوف بخرقۀ ملقیً قرب البحر ویعتقد الناس أنّه لیس شرعیّاً، فهل تجوز تربیته؟ الجواب:
لیست رعایته جائزة فقط بل هی واجبۀ. (السّؤال 1170 ): یعتقد الناس أنّ والدیه شیعیان، فهل یجوز تسلیم الطفل إلی أعداء أهل البیت
لتربیته؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 1171 ): إذا لم یتکفّل أحد هذا الطفل فربّما یقتله الأشرار، فما حکم حمایته؟ الجواب: حمایته
واجبۀ. (السّؤال 1172 ): إذا کبر هذا المولود فأصبح إمام جماعۀ فهل یجوز الإئتمام به؟ الجواب: نعم إذا توفّرت فیه الشروط الاخري.
(السّؤال 1173 ): هل أنّ معارضی تربیۀ هذا المولود محقون؟ الجواب: تبیّن من الأجوبۀ المتقدّمۀ. (السّؤال 1174 ): هل یستحقّ مربّی
هذا المولود الأجر والثواب؟ الجواب: لا شکّ أنّ له أجراً کبیراً.
الفصل الرابع والثلاثون أحکام الذبح
کیفیۀ الذبح
(السّؤال 1175 ):